الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد [1] . وفي غاية المرام : نفى الخلاف فيه [2] . وفي التذكرة بالنسبة إليه وإلى جميع أفراد القسم الأخير قال : عندنا في عدّة مواضع [3] وظاهرها وظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة [4] . وفي غاية المرام : لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير [5] . وظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً وعلى الوقف والصدقة [6] . وفي الخلاف : يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم ونقل الإجماع [7] . وفي الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً ونسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالا إلى أَجل أو يقترض منه [8] ثمّ ادّعى الإجماع . وفي المختلف : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلاّ من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً ، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً ويشترط الاقتراض والاستقراض والإجارة والسلف وغير ذلك [9] انتهى . وأنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب ولا مانع منه ، فالقول به متعيّن . نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً ، والإجماع منقول عليه في التذكرة [10] والإحقاق [11] وغيرهما .