responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 217


الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد [1] .
وفي غاية المرام : نفى الخلاف فيه [2] .
وفي التذكرة بالنسبة إليه وإلى جميع أفراد القسم الأخير قال : عندنا في عدّة مواضع [3] وظاهرها وظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة [4] .
وفي غاية المرام : لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير [5] .
وظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً وعلى الوقف والصدقة [6] .
وفي الخلاف : يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم ونقل الإجماع [7] .
وفي الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً ونسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالا إلى أَجل أو يقترض منه [8] ثمّ ادّعى الإجماع .
وفي المختلف : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلاّ من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً ، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً ويشترط الاقتراض والاستقراض والإجارة والسلف وغير ذلك [9] انتهى .
وأنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب ولا مانع منه ، فالقول به متعيّن .
نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً ، والإجماع منقول عليه في التذكرة [10] والإحقاق [11] وغيرهما .



[1] المبسوط 2 : 149 ، غاية المراد 2 : 19 ، المهذّب البارع 2 : 401 ، المسالك 3 : 270 .
[2] غاية المرام 2 : 61 .
[3] راجع التذكرة 1 : 489 ، 492 ، 493 .
[4] انظر التذكرة 1 : 493 س 18 ، المهذب البارع 2 : 405 .
[5] غاية المرام 2 : 63 .
[6] التذكرة 1 : 493 س 21 و 22 .
[7] الخلاف 3 : 173 ، المسألة 283 .
[8] الانتصار : 444 .
[9] المختلف 5 : 300 .
[10] التذكرة : 519 س 20 .
[11] كذا ، ولم نقف في الكتب الفقهيّة على كتاب مسمّى به .

217

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست