< فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في أقسام الشروط : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - المؤكّدات ، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد < / فهرس الموضوعات > قال في المسالك : ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً فإنّ مقتضى العقد إطلاق التصرّف في كلّ وقت ، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه [1] انتهى . وقال المصنّف في القواعد : كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركناً من أركانه فهو باطل كالبيع ، واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه وإن لم يكن من أركانه ولكنّه من مكمّلاته - كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان - فعندنا يصحّ ، لأنّ لزوم العقد هو المقصود الأصلي والخيار عارض . ومنعه بعضهم ، لأنّ الغرض من إدخال الخيار هنا التروّي واستدراك الفائتات فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد . قلنا : هو المقصود بالعقد الثاني لا الأوّل [2] انتهى . وربّما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب والسنّة المعاصي والقبائح ، مثل أن يشترط الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك . ثمّ إنّ أمثلتهم الّتي للمشروع وغير المشروع والمنافي لمقتضى العقد وغير المنافي غير متوافقة ، وكلماتهم في تلك الأمثلة متخالفة . وتفصيل المقام أنّ الشروط أقسام : أحدها : المؤكّدات وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد لدخولها في المعنى - كالخروج عن ملك الناقل والدخول في ملك المنقول إليه - أو في اللوازم لمقتضى العقد كملكيّة النماء والشركة في الشركة والمزارعة ونحوها والتسلّط على التصرّف والقبض والإقباض والمنفعة والقسم [3] ونحوها ، أو في بعض الزمان كخيار المجلس والحيوان ، أو في الاتّفاقيات كخيار العيب والغبن والرؤية والوصف والتأخير والتدليس ونحوها .