الجلاّل ، وخيار الموطوء من الحيوان من المركوب ، وخيار الكفر لضرر السؤر ، وخيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه ، وخيار خوف حدوث العيب ، وخيار خوف التلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطاعون ، وخيار فساد العقيدة من أهل الإسلام ، وخيار التنجيس إلى غير ذلك . وكما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب أو التدليس ونحو ذلك ، يرجع ، ما ذكر المصنّف أيضاً من خيار الشركة والتبعيض ونحوهما إليهما ، فلا وجه للحصر . إلاّ أن يقال : إنّ ما ذكره أعمّ وأشمل ممّا ذكرنا ، فيريد الحصر بالنسبة إلى ذلك ، وبناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّ البلوى الكثيرة الدّوران المتعرّض لها في الروايات الّتي لا يرجع بعضها إلى بعض . فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة [1] وآخرون على ثمانية [2] والمصنّف في الدروس على تسعة [3] . والأمر في ذلك سهل . * * *