< فهرس الموضوعات > لو أطلق المدّة فالأظهر انصرافه إلى الاتّصال < / فهرس الموضوعات > وبناءً على ذلك لو شرط الخيار شهراً يوماً ويوماً لا ، احتمل البطلان للتدافع لأنّ قوله : « لي الخيار شهراً » يقتضي تمام الشهر وقوله : « يوماً ويوماً لا » لا يقتضي ذلك بل نصفه . ويتدافعان ، والصحّة شهراً ولكن يحصل في ضمن شهرين بناءً على أنّ الشهر مفعول به ، والصحّة خمسة عشر يوماً بناءً على أنّ الشهر مفعول فيه لأنّه وإن كان المتبادر من الشهر كونه تماماً لكن قوله : « يوماً ويوماً لا » يكشف عن أن يكون المراد به نصف شهر لأنّه مفسّر له ، وهذا هو الأقرب . ولو أتى بلفظ « في » فقال : ولي في الشهر كذلك ، تعيّن ذلك . ولو قصد « الهلالي » فالأشبه البطلان ، لجهالة الشرط ، إذ قد ينقص الشهر فلا يحصل فيه أحدهما . واحتمل في التحرير في الأوّل صحّة اليوم الأوّل خاصّة وبطلان العقد وصحّته بحسب الشرط . واستقرب الأخير [1] . ولو أطلق المدّة ، فالأظهر انصرافه إلى الاتّصال كما في خيار الحيوان وفاقاً للشرائع والجامع والمختلف والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح وغاية المرام وتلخيص الخلاف وتعليق الإرشاد والمسالك [2] وخلافاً للخلاف والمبسوط والغنية والسرائر فمن حين التفرّق [3] . وتوقّف الشهيد في الدروس عن الحكم في الموضعين [4] والبيان البيان والنقض النقص . ويتأكّد المختار هنا ، بلزوم بطلان الشرط لو كان من حين التفرّق للزوم الجهل به ولذا امتنع النصّ عليه ، وبجواز اشتراط الاتّصال بالعقد كما اعترف به الشيخ والحلّي [5] وادّعى في التذكرة صحّته عندنا [6] فيسقط حججهم المذكورة