< فهرس الموضوعات > هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد ؟ < / فهرس الموضوعات > نصّ عليه العلاّمة والشهيدان والصيمري والكركي [1] واقتضاه إطلاق المدّة المتناولة للمتّصلة والمنفصلة في كلام المشايخ والقاضي والديلمي والحلبيّين والحليّين الثلاثة [2] . إلاّ أن يدّعى بأنّ الظاهر منها الأوّل ، عملا بالأصل وعموم الكتاب والسنّة . وهذا بناءً على أنّ شرط الخيار على وفق الأصل أو أنّ الشرط يثبت الغاية كالسبب ، وإلاّ فاثبات ذلك بالدليل الخاصّ المثبت لهذا الخيار مشكل ، لانصرافه بحكم التبادر إلى غيره ، إلاّ أن يتمسّك بظاهر الإجماع في التذكرة حيث قال : ولو شرط خيار الغد صحّ عندنا خلافاً للشافعي [3] أو بتنقيح المناط ، وهو مشكل . ومن هنا احتمل العلاّمة المنع في القواعد [4] وإن حكم بالجواز في غيرها [5] وفي موضع آخر منها [6] . ومنعه بعض العامّة [7] تحاشياً من انقلاب اللازم جائزاً ، والانقلاب إلى الجواز كعكسه جائز ، بل واقع كما في خيار التأخير والرؤية وغيرهما . ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب كما صرّح به العلاّمة والشهيد الثاني وصاحب الكفاية [8] وغيرهم خصوصاً إذا جعلنا هذا الخيار على خلاف القاعدة أمكن منع التلازم استظهاراً لاتّحاد المدّة - وإن عمّت المتّصلة والمنفصلة - من الأدلّة الخاصّة وكلام الأكثر ويقتصر على المتيقّن فيما خالف القاعدة . ومن هنا احتمل الشهيد الأوّل الثاني وقطع بالأوّل [9] وهو بعيد .