responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد ؟
< / فهرس الموضوعات > نصّ عليه العلاّمة والشهيدان والصيمري والكركي [1] واقتضاه إطلاق المدّة المتناولة للمتّصلة والمنفصلة في كلام المشايخ والقاضي والديلمي والحلبيّين والحليّين الثلاثة [2] . إلاّ أن يدّعى بأنّ الظاهر منها الأوّل ، عملا بالأصل وعموم الكتاب والسنّة .
وهذا بناءً على أنّ شرط الخيار على وفق الأصل أو أنّ الشرط يثبت الغاية كالسبب ، وإلاّ فاثبات ذلك بالدليل الخاصّ المثبت لهذا الخيار مشكل ، لانصرافه بحكم التبادر إلى غيره ، إلاّ أن يتمسّك بظاهر الإجماع في التذكرة حيث قال : ولو شرط خيار الغد صحّ عندنا خلافاً للشافعي [3] أو بتنقيح المناط ، وهو مشكل .
ومن هنا احتمل العلاّمة المنع في القواعد [4] وإن حكم بالجواز في غيرها [5] وفي موضع آخر منها [6] .
ومنعه بعض العامّة [7] تحاشياً من انقلاب اللازم جائزاً ، والانقلاب إلى الجواز كعكسه جائز ، بل واقع كما في خيار التأخير والرؤية وغيرهما .
ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب كما صرّح به العلاّمة والشهيد الثاني وصاحب الكفاية [8] وغيرهم خصوصاً إذا جعلنا هذا الخيار على خلاف القاعدة أمكن منع التلازم استظهاراً لاتّحاد المدّة - وإن عمّت المتّصلة والمنفصلة - من الأدلّة الخاصّة وكلام الأكثر ويقتصر على المتيقّن فيما خالف القاعدة . ومن هنا احتمل الشهيد الأوّل الثاني وقطع بالأوّل [9] وهو بعيد .



[1] التذكرة : 1 : 52 س 36 ، الدروس 3 : 269 ، المسالك 3 : 201 ، غاية المرام 2 : 47 ، جامع المقاصد 4 : 321 ، 322 .
[2] المقنعة : 592 ، النهاية 2 : 136 ، الوسيلة : 238 ، المهذّب 1 : 353 ، المراسم : 172 ، الكافي في الفقه : 353 ، الغنية : 218 ، السرائر 2 : 243 ، الشرائع 2 : 22 ، التحرير 1 : 166 ، س 14 .
[3] التذكرة 1 : 520 س 39 .
[4] القواعد 2 : 71 .
[5] الإرشاد 1 : 374 ، التحرير 1 : 166 س 15 .
[6] القواعد 2 : 66 .
[7] المجموع 9 : 191 .
[8] التحرير 1 : 166 س 21 ، المسالك 3 : 201 ، الكفاية : 91 س 37 .
[9] الدروس 3 : 269 .

77

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست