responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > إنّ الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه < / فهرس الموضوعات > ونقل المحقّق في الشرائع قولا عن بعض الأصحاب بلزوم إعادة الشرط بعد العقد وإن ذكره في العقد [1] ولعلّه ناظر إلى هذه الرواية ، وهو بعيد .
نعم ظاهر الرواية أنّ الشرط المتقدّم إن كان مبنيّاً عليه عند العقد اعتبر ورجع إلى المقارن ، وإلاّ فلا اعتبار به ، وأمّا الشرط المستقلّ الغير المقيّد للعقد كما في شرائط النكاح ، فالظاهر عدم دخوله تحت عنوان الشرط في هذا المقام وعدم شمول أدلّة الشروط له ، كما يظهر من المشهور وسيأتي لذلك مزيد بيان .
وأمّا الشرط المضمر الّذي لم تدلّ عليه القرينة ولم يقصد من اللفظ ، فلا خلاف في عدم اعتباره ولا يدخل تحت دليل الشروط ، بل هو من قبيل الدواعي الّتي لا تؤثّر شيئاً بالنسبة إلى العقد .
وربّما يظهر من كثير من عباراتهم في كثير من المواضع عدم اعتبار ما اضمر في العقد إضماراً وبنى عليه العقد لقرينة حاليّة أو مقاليّة ، وأنّ الشرط بمنزلة الصيغة لابدّ من التصريح بها ، ولا يبعد اعتباره ، لدخول ذلك تحت إطلاق الشروط فتشمله الأدلّة ، ولأنّ أمر الشرط لا يزيد على العوضين وهما كاف في ذلك منهما وإلاّ لما اكتفى ب‌ « قبلت » وحدها .
المقام الخامس إنّ الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الأشياء وإن اشتهر ذلك على ألسنة الفقهاء ، فإنّ المراد بذلك شبهها بالعوض في بعض الوجوه كثبوت الخيار عند عدمها كما في تبعيض الصفقة وأمثال ذلك ، ولذلك تصحّ في المنافع والحقوق ولا يقسّط عليها الثمن وإن تفاوت الثمن والمثمن بسببها نقصاً وزيادةً من البائع والمشتري كالأجل ، ويجتزى فيها من العلم بما يجتزى به في الصلح والمعاطاة والعقود الجائزة ، كما ينبئ عن ذلك شرط ضمان الغرامة ، واشتراط الحمل ، وإسقاط الخيارات ، وشرط النفقة للخادم ، ومؤونة الدابّة ، وأنّ كلّ ما يعترضه



[1] الشرائع 2 : 306 .

213

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست