responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد < / فهرس الموضوعات > وأمّا العقود الجائزة من الجانبين وإن كانت فعليّة كالمعاطاة ففائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط ، فيكون من قبيل الوجوب الشرطي ، وربّما جعل فائدته منع التصرّف بدونه ، وربّما قيل : إنّ فائدته رفع الرجحان [1] وهو غير بعيد .
وأمّا الجائزة من جانب واللازمة من آخر ، فيعلم حالها ممّا سبق .
المقام الرابع إنّ المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد المتأخّر عنه المقيّد له مظهراً أو مضمراً يشبهه ، فالشرط المنفصل مطلقاً والمتّصل مع تقدّمه على العقد أو المستقلّ أو المضمر غير المدلول عليه بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة لا يدخل تحت هذا العنوان .
أمّا عدم اعتبار المنفصل مطلقاً ، فلعدم دخوله تحت الشروط ، ولا خلاف في عدم اعتباره على الظاهر ، وما يظهر من الشيخ في النهاية [2] من الاكتفاء بما ذكر بعد العقد فلا يبعد أن يكون مراده ما ذكر بعد الإيجاب ، كما ذكره صاحب المدارك في شرح النافع وقال : فلا يتحقّق الخلاف في المسألة [3] .
وعلى ذلك تنزّل الأخبار [4] الدالّة على ذلك .
وأمّا عدم اعتبار ما تقدّم ، فلظاهر الإجماع ، ومنع صدق الشرط عليه ، وللأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ الشرط إنّما هو بعد النكاح المؤوّلة بما بعد الإيجاب كما عرفت ، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا شرطت على المرأة شروطاً فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح [5] .



[1] لم نظفر بقائله .
[2] النهاية 2 : 383 .
[3] نهاية المرام 1 : 247 .
[4] راجع الوسائل 14 : 468 و 486 ، ب 19 من أبواب المتعة ، ح 2 وب 32 منها ، ح 2 .
[5] الوسائل 14 : 468 ، ب 19 من أبواب المتعة ، ح 1 .

212

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست