responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > العيب لغةً واصطلاحاً < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وهو كلّ ما زاد على الخلقة الأصليّة ، أو نقص منها عيناً كان كالإصبع ، أو صفة كالحمّى ولو يوماً ) العيب في اللغة الوصمة والعار ، والوصم العقدة في العود ، ووجه المناسبة بين هذا المعنى والمعنى الّذي ذكره المصنّف ظاهرة . ويظهر من جماعة من أهل اللغة :
أنّ هذا المعنى العرفي للعيب من المعاني اللغويّة أيضاً كما في القاموس والصحاح والمصباح ، حيث تركوا تفسيره إحالةً على العرف . وقالوا : عاب المتاع عيباً من باب سار فهو عائب ، وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوب .
وعند المتشرّعة هو ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة ، كما في الشرائع والنافع والتحرير والدروس [1] والمتن . أو عن المجرى الطبيعي ، كما في القواعد والتذكرة والإرشاد والتبصرة [2] .
وزاد في القواعد والتذكرة والتحرير وجامع الشرائع التقييد بنقص الماليّة [3] وفسّروا أصل الخلقة والمجرى الطبيعي بأكثر النوع الّذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفة .
وعلّل العدول عن التعبير بالخلقة الأصليّة إلى التعبير بالمجرى الطبيعي - وهو ما جرت به العوائد الغالبة - لاندراج الاُمور الّتي ليست مخلوقة أصلا ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ونحو ذلك .
وعلّل التقييد بنقص الماليّة في كلام البعض لئلاّ يلزم دخول ما ليس من العيب فيه ، كزيادة الشعر الخارج عن العادة في بعض أعضاء الإنسان بحيث يزيد في حسنه كما في الأهداب والحواجب ، أو نقصانه كذلك في شعر العانة ونحو ذلك .
واُورد على التقييد بذلك خروج ما اُجمع على كونه من العيوب مع إيجابه زيادة المال كالخصيّ ، وكذا عدم شعر الركب الّذي هو مورد الرواية ، والمراد به



[1] الشرائع 2 : 36 ، النافع : 125 ، التحرير 1 : 182 س 21 ، الدروس 3 : 281 .
[2] القواعد 2 : 72 ، التذكرة 1 : 524 س 22 ، الإرشاد 1 : 376 ، التبصرة : 91 .
[3] القواعد 2 : 72 ، التذكرة 1 : 524 س 23 ، الجامع للشرائع : 265 .

149

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست