responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > مسقطات هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > وربّما حمل على مجرّد التمييز أو الاحتراز عن النسيئة والسلف والأكثرون أطلقوا الحكم .
وفي التذكرة الإجماع عليه من غير تفصيل [1] .
والقاضي نصّ على الخيار في غير المعيّن محتجّاً عليه بالإجماع [2] وهو الأقرب لما ذكر من الإجماعين ، ويتناوله أيضاً إطلاق إجماع التنقيح والمسالك والمفاتيح [3] وما يظهر من إيضاح النافع والسرائر [4] ولعموم المعتبرة المخرجة عن حكم الأصل كما في الموثّق : من اشترى بيعاً [5] وفي الصحيح : البيع [6] ونحوهما .
وتغيّر الصورة وانتفاء العلّة ممنوعان ، فلا فرق بين المعيّنين والكلّيين والمختلفين .
ويشترط في ثبوت هذا الخيار كون المتعاقدين متغايرين بالذات ، وذلك لأنّ هذا الخيار مبدؤه من حين التفرّق وليس فيه التقييد بما يمكن فيه التفرّق ، وخيار المجلس إنّما يسقط في العاقد الواحد بالإسقاط وقد لا يسقط في الثلاثة . ومن شرط خيار التأخير خلوّ الثلاثة عن الخيار .
ويسقط هذا الخيار بالاشتراط كما نصّ عليه في الدروس وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد [7] عملا بلزوم الشرط وبالإجماع المنقول .
وقد يقال : إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارن للعقد - كالعيب والغبن والتدليس والوصف - يسقط باشتراط السقوط . وأمّا مثل خيار التأخير - الّذي يأتي شيئاً فشيئاً - فلا ، لأنّه إسقاط قبل الثبوت .
قلت : كلّ خيار سببه العقد واستند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه قارن أو تأخّر ، ولولا ذلك لما سقط من خيار الحيوان في الثلاثة إلاّ ما قارن العقد .



[1] التذكرة 1 : 523 س 15 .
[2] جواهر الفقه : 54 المسألة 193 .
[3] التنقيح 2 : 48 ، المسالك 3 : 208 ، المفاتيح 3 : 74 - 75 .
[4] السرائر 2 : 285 .
[5] الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ح 4 .
[6] الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . وفيه : يبيع البيع . .
[7] الدروس 3 : 276 ، كنز الفوائد 1 : 451 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 136 .

103

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست