< فهرس الموضوعات > مسقطات هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > وربّما حمل على مجرّد التمييز أو الاحتراز عن النسيئة والسلف والأكثرون أطلقوا الحكم . وفي التذكرة الإجماع عليه من غير تفصيل [1] . والقاضي نصّ على الخيار في غير المعيّن محتجّاً عليه بالإجماع [2] وهو الأقرب لما ذكر من الإجماعين ، ويتناوله أيضاً إطلاق إجماع التنقيح والمسالك والمفاتيح [3] وما يظهر من إيضاح النافع والسرائر [4] ولعموم المعتبرة المخرجة عن حكم الأصل كما في الموثّق : من اشترى بيعاً [5] وفي الصحيح : البيع [6] ونحوهما . وتغيّر الصورة وانتفاء العلّة ممنوعان ، فلا فرق بين المعيّنين والكلّيين والمختلفين . ويشترط في ثبوت هذا الخيار كون المتعاقدين متغايرين بالذات ، وذلك لأنّ هذا الخيار مبدؤه من حين التفرّق وليس فيه التقييد بما يمكن فيه التفرّق ، وخيار المجلس إنّما يسقط في العاقد الواحد بالإسقاط وقد لا يسقط في الثلاثة . ومن شرط خيار التأخير خلوّ الثلاثة عن الخيار . ويسقط هذا الخيار بالاشتراط كما نصّ عليه في الدروس وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد [7] عملا بلزوم الشرط وبالإجماع المنقول . وقد يقال : إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارن للعقد - كالعيب والغبن والتدليس والوصف - يسقط باشتراط السقوط . وأمّا مثل خيار التأخير - الّذي يأتي شيئاً فشيئاً - فلا ، لأنّه إسقاط قبل الثبوت . قلت : كلّ خيار سببه العقد واستند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه قارن أو تأخّر ، ولولا ذلك لما سقط من خيار الحيوان في الثلاثة إلاّ ما قارن العقد .