responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > ذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً < / فهرس الموضوعات > نعم قد يقال بعدم السقوط في تأجيل البعض فيما إذا تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن واُجّل ما يتعلّق بأحدهما دون الآخر وإن اتّحد العقد ، فتأمّل .
قال المصنّف : ( وقبض البعض كلا قبض ) الغرض أنّه لو انتفى القبض منهما ولو ببقاء البعض فالخيار باق في الكلّ كما في المهذّب والتذكرة وغاية المرام وشرح المقداد [1] وغيرها ، للإجماع المحصّل فضلا عن المنقول ، ولخبر المحمل [2] وإن لم يكن من قول الإمام ، ولإناطة الأسماء بتمام المسمّيات . واحتمال التفصيل - مع أنّه لا قائل به - يردّه ضرر التبعيض وعدم شمول الدليل . وهل يعدّ بقاء الشرطين كبقاء الشطرين ؟
وجهان ، والاحتساب أقوى .
وذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً ، وهو الخلوّ عن خيار البائع كما نصّ عليه العلاّمة في التحرير والحلّي [3] في خصوص الشرط ، لأنّ الخيار شرّع لدفع ضرر التأخير وقد اندفع بغيره ، ولدلالة النصوص وفتوى الأصحاب على سبق اللزوم ثلاثاً فينتفي فيها الخيار مطلقا - ‌ خيار شرط أو غيره - وليس المراد نفي الخيار المخصوص ، لأنّ الثابت بالتأخير أصل الخيار والحكم لا يتقيّد بالسبب .
وقيل : إنّ مبدأ ثلاثة اللزوم من حين العقد فلا يخلّ وجود خيار آخر والتأخير مع الخيار من التأخير ومدّة الثلاثة تتداخل معه . فلو شرط الخيار بعد الثلاثة جاء الخيار من وجهين ، انتهى [4] . والأوّل أظهر .
ولو كان الخيار للمشتري فكالبائع عند العلاّمة والحلّي [5] لتغيّر الصورة في الحكم المخالف للأصل ، ولأنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع .



[1] المهذّب البارع 2 : 383 . التذكرة 1 : 523 س 24 ، غاية المرام 2 : 40 التنقيح 2 : 48 .
[2] الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[3] التحرير 1 : 167 س 3 ، السرائر 2 : 277 .
[4] لم نقف على قائله .
[5] المصدران السابقان .

101

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست