إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
< فهرس الموضوعات > ذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً < / فهرس الموضوعات > نعم قد يقال بعدم السقوط في تأجيل البعض فيما إذا تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن واُجّل ما يتعلّق بأحدهما دون الآخر وإن اتّحد العقد ، فتأمّل . قال المصنّف : ( وقبض البعض كلا قبض ) الغرض أنّه لو انتفى القبض منهما ولو ببقاء البعض فالخيار باق في الكلّ كما في المهذّب والتذكرة وغاية المرام وشرح المقداد [1] وغيرها ، للإجماع المحصّل فضلا عن المنقول ، ولخبر المحمل [2] وإن لم يكن من قول الإمام ، ولإناطة الأسماء بتمام المسمّيات . واحتمال التفصيل - مع أنّه لا قائل به - يردّه ضرر التبعيض وعدم شمول الدليل . وهل يعدّ بقاء الشرطين كبقاء الشطرين ؟ وجهان ، والاحتساب أقوى . وذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً ، وهو الخلوّ عن خيار البائع كما نصّ عليه العلاّمة في التحرير والحلّي [3] في خصوص الشرط ، لأنّ الخيار شرّع لدفع ضرر التأخير وقد اندفع بغيره ، ولدلالة النصوص وفتوى الأصحاب على سبق اللزوم ثلاثاً فينتفي فيها الخيار مطلقا - خيار شرط أو غيره - وليس المراد نفي الخيار المخصوص ، لأنّ الثابت بالتأخير أصل الخيار والحكم لا يتقيّد بالسبب . وقيل : إنّ مبدأ ثلاثة اللزوم من حين العقد فلا يخلّ وجود خيار آخر والتأخير مع الخيار من التأخير ومدّة الثلاثة تتداخل معه . فلو شرط الخيار بعد الثلاثة جاء الخيار من وجهين ، انتهى [4] . والأوّل أظهر . ولو كان الخيار للمشتري فكالبائع عند العلاّمة والحلّي [5] لتغيّر الصورة في الحكم المخالف للأصل ، ولأنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع .