البرّاج [1] والعلَّامة في ( المختلف ) [1] . وثبوته للمواجه خاصّة مذهب ابن إدريس [2] ، واختاره المحقّق في شرائعه [3] . والأوّل أقوى . 90 - قوله : ( ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حدّ ، وفي ثبوته للمرأة تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من أنّ الزنا هل هو فعل واحد إذا ثبت لواحد ثبت للآخر ، أو فعلان متغايران لا يلزم من الثبوت لأحدهما ثبوته للآخر ؟
[1] لم نعثر عليه في المختلف ، وجاء في القواعد : ( ولو نسب إلى امرأة ، ثبت الحدّ للقذف بأوّل مرّة على إشكال ، ولا يثبت في طرفه إلَّا أن يكرّره أربعا ) . وفي التحرير : ( ولو قال : زنيت بفلانة ، لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه إشكال ) . وفي الإرشاد : ( ولو نسبه لم يثبت في حقّه إلَّا بأربع ، ويحدّ بالمرّة للقذف على إشكال ) . راجع قواعد الأحكام 2 : 250 ، تحرير الأحكام 2 : 222 ، إرشاد الأذهان 2 : 171 . [2] السرائر 3 : 447 ، وفيه : ( فإن أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها ، كان عليه حدّ الزنا وحدّ القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحدّ ، لأنّه من حقوق الآدميّين ) . [3] شرائع الإسلام 4 : 139 ، وفيه : ( ولو قال : زنيت بفلانة ، لم يثبت الزنا بطرفه حتى يكرّره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردّد ) . نقول : الظاهر أن قوله : ( والعلَّامة في المختلف . وثبوته للمواجه خاصة مذهب ابن إدريس ، واختاره المحقّق في شرائعه ) يناسب التردّد رقم 90 ، حيث جاء في المختلف بعد ذكره لقول الشيخ وابن إدريس في المسألة الواردة في ذلك التردّد : ( والوجه ما قاله الشيخ ) ، وهو يناسب الوجه الأوّل من تلك المسألة . وما نسبه لابن إدريس يناسب الوجه الثاني منها ، أمّا ما اختاره المحقّق في الشرائع فهو يناسب الوجه الثاني منها أيضا ، حيث جاء فيه : ( فالقذف للمواجه ثابت ، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد ) . راجع المختلف 9 : 268 - مسألة 120 ، السرائر 3 : 520 ، شرائع الإسلام 4 : 150 . [1] المهذّب 2 : 523 . [2] المختصر النافع : 431 .