responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 89


محل النزاع ، ولا ينافيه القتل ، فيجمع .
وبه [ قال ابن إدريس [1] .
ومن أصالة البراءة ، والاقتصار على المنصوص هو القتل ، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام [2] .
ونحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام [3] .
وبالثاني ] [4] قال الشيخان [5] والعلَّامة [6] . وهو الأقوى .
89 - قوله : ( وكذا المرأة ، وفيهما تردّد ) [7] ( 1 ) منشؤه : من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة ، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه ، وهو فحش ، وحدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش ، فيثبت هنا .
ومن حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة ، فيكون هو الزاني ، وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه ، لجواز نومها أو إكراهها ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ .
وبالحدّين قال : الشيخان [8] وابن زهرة [1] وأبو الصلاح [9] وابن



[1] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 203 ، وفيه : ( ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدّان ) .
[1] السرائر 3 : 438 .
[2] الكافي 7 : 189 - 3 ، التهذيب 10 : 17 - 48 ، الوسائل 28 : 109 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 17 ، ح 4 .
[3] الكافي 7 : 190 - 2 ، الفقيه 4 : 30 - 82 ، الوسائل 28 : 114 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 19 ، ح 3 .
[4] نسخة « ب » .
[5] المقنعة : 778 ، النهاية : 692 .
[6] قواعد الأحكام 2 : 252 .
[7] المختصر النافع : 426 .
[8] المقنعة : 783 ، النهاية : 698 .
[9] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 73 .

89

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست