محل النزاع ، ولا ينافيه القتل ، فيجمع . وبه [ قال ابن إدريس [1] . ومن أصالة البراءة ، والاقتصار على المنصوص هو القتل ، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام [2] . ونحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام [3] . وبالثاني ] [4] قال الشيخان [5] والعلَّامة [6] . وهو الأقوى . 89 - قوله : ( وكذا المرأة ، وفيهما تردّد ) [7] ( 1 ) منشؤه : من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة ، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه ، وهو فحش ، وحدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش ، فيثبت هنا . ومن حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة ، فيكون هو الزاني ، وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه ، لجواز نومها أو إكراهها ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ . وبالحدّين قال : الشيخان [8] وابن زهرة [1] وأبو الصلاح [9] وابن
[1] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 203 ، وفيه : ( ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدّان ) . [1] السرائر 3 : 438 . [2] الكافي 7 : 189 - 3 ، التهذيب 10 : 17 - 48 ، الوسائل 28 : 109 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 17 ، ح 4 . [3] الكافي 7 : 190 - 2 ، الفقيه 4 : 30 - 82 ، الوسائل 28 : 114 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 19 ، ح 3 . [4] نسخة « ب » . [5] المقنعة : 778 ، النهاية : 692 . [6] قواعد الأحكام 2 : 252 . [7] المختصر النافع : 426 . [8] المقنعة : 783 ، النهاية : 698 . [9] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 73 .