الحسن عليه السّلام [1] .والأقوى عدم الجواز ، لصريح النهي . وقد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في باب التجارة ، فطالعه هناك [2] .
[1] التهذيب 7 : 92 - 392 ، الاستبصار 3 : 90 - 307 ، الوسائل 18 : 228 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 7 . [2] راجع التردد رقم 27 .