responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 72


وبالأوّل قال أكثر العلماء .
وقال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى [1] .
وقال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [1] .
ولكلّ وجه ، والأقوى التحريم .
68 - قوله : ( و [ كذا ] [2] العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من أنّها دم ، وكلّ دم نجس ، فيدخل في العموم .
ومن أنّها وإن كانت دما إلَّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة ، والعلقة ليست كذلك ، ومن هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا .
والأقوى النجاسة ، و [ المقوّي ] [3] الاحتياط ، واختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه ، لأنّها صنف منه .
69 - قوله : ( وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد ) [3] ( 2 ) منشؤه : من اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها وردت الرخصة ، كرواية محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [4] .
وفي بعضها ورد المنع ، كرواية الحسن بن [ علي بن ] [5] يقطين عن أبي



[1] السرائر 3 : 111 ، وذكر فيه المثانة والمرارة ضمن المحرّمات .
[2] في المخطوطتين : ( في ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[3] في المخطوطتين : ( المقيّد ) ، وما أثبتناه أنسب .
[1] المهذّب 2 : 441 .
[2] المختصر النافع : 364 .
[3] المختصر النافع : 366 .
[4] التهذيب 7 : 93 - 393 ، الوسائل 18 : 226 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 3 .
[5] من المصدر .

72

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست