وبالأوّل قال أكثر العلماء . وقال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى [1] . وقال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [1] . ولكلّ وجه ، والأقوى التحريم . 68 - قوله : ( و [ كذا ] [2] العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردّد ) [2] ( 1 ) منشؤه : من أنّها دم ، وكلّ دم نجس ، فيدخل في العموم . ومن أنّها وإن كانت دما إلَّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة ، والعلقة ليست كذلك ، ومن هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا . والأقوى النجاسة ، و [ المقوّي ] [3] الاحتياط ، واختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه ، لأنّها صنف منه . 69 - قوله : ( وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد ) [3] ( 2 ) منشؤه : من اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها وردت الرخصة ، كرواية محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [4] . وفي بعضها ورد المنع ، كرواية الحسن بن [ علي بن ] [5] يقطين عن أبي
[1] السرائر 3 : 111 ، وذكر فيه المثانة والمرارة ضمن المحرّمات . [2] في المخطوطتين : ( في ) ، وما أثبتناه من المصدر . [3] في المخطوطتين : ( المقيّد ) ، وما أثبتناه أنسب . [1] المهذّب 2 : 441 . [2] المختصر النافع : 364 . [3] المختصر النافع : 366 . [4] التهذيب 7 : 93 - 393 ، الوسائل 18 : 226 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 3 . [5] من المصدر .