المسبّب عن النيابة ، لوجوب المغايرة بين النيابة والنذر ، فلا يكفي أحدهما عن الآخر . ومن [ أنّ ] [1] إطلاق الرواية - الرواية بالإجزاء عنهما - مشروط بحالة العجز عن فعل المنذورة ، لأنّ الأصل حصول الحجّ ، لتعلَّق النذر بحصوله على الإطلاق ، ومتى حصل حصل متعلَّق النذر فأجزأ عنه وعن النيابة . وقد مرّ تحقيق ذلك في الحجّ [2] ، وأنّ الأقوى عدم التداخل .
[1] زيادة اقتضاها السياق . [2] لم تبحث المسألة في مخطوطتي الكتاب . راجع المختصر النافع : 144 - 146 .