63 - قوله : ( روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام [1] . إلى قوله - : ( وفيه إشكال ، إلَّا أن يكون نذرا ) [2] ( 1 ) أقول : منشؤه : من أنّ لفظ الرواية خال عن ذكر صيغة النذر ، وشرط الانعقاد وجود الصيغة اللفظيّة . ومن النصّ الوارد فيها بتعليق الحكم على مجرّد ذلك اللفظ ، فيلزم اتّباعا للنصّ ، فحاصل الإشكال من تعارض الأصل والنصّ . وعمل بالرواية الشيخ في نهايته [3] . والأقوى أنّه إن كان ذلك نذرا وحصلت شرائطه لفظا ومعنى ، حكمنا بالتحرير ، وإلَّا فلا . وربّما قيل في منشئه [ من حيث عدم صحّة العتق معلَّقا على شرطه غير النذر والموت ، فلا يقع التحرير ] [4] من حيث إمكان إرادة النذر . ووقوعه من الإبطاء والإهمال من الراوي . ولا يخلو من حسن . 64 - قوله : ( روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام [5] . إلى قوله - : وفيه إشكال ، إلَّا أن يقصد ذلك بالنذر ) [6] ( 2 ) منشؤه : من تعارض اللفظ والرواية ، فالأصل أنّ تعدّد السبب وتغايره مستلزم لتغاير المسبّب وتعدّده ، فالحجّ المسبّب عن النذر مغاير للحجّ