28 - قوله : ( ولو بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أن يدفع [ إليه ] [1] أكثر ممّا دفع ، على تردّد ) [2] . ( 1 ) منشؤه : من رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام [3] ، ونحوها رواية ابن حمزة عن الباقر عليه السّلام [4] ، وهما دالَّتان على وجوب دفع ما وقع لا أزيد . وهو مختار الشيخ [5] والقاضي [1] . ومن أنّ البيع موجب لانتقال ما في ذمّة [ المديون ] [2] إلى ذمّة المشتري ، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك . فإن كان البيع صحيحا وجب العمل بمقتضاه ، وإن كان فاسدا لم يجب دفع شيء أصلا . وهو مختار ابن إدريس [8] والعلَّامة [9] . وهو الأقوى .
[1] لم نعثر عليه ، ونسبه إليه في في المختلف 5 : 389 - مسألة 6 . [2] في المخطوطتين : ( المذكور ) ، وما أثبتناه أنسب . [1] من المصدر . [2] المختصر النافع : 224 . [3] الكافي 5 : 100 - 3 ، التهذيب 6 : 191 - 410 ، الوسائل 18 : 348 ، أبواب الدين والقرض ، ب 15 ، ح 3 . [4] الكافي 5 : 100 - 2 ، التهذيب 6 : 189 - 410 ، الوسائل 18 : 347 ، أبواب الدين والقرض ، ب 15 ، ح 2 . [5] النهاية : 311 . [8] السرائر 2 : 56 . [9] المختلف 5 : 391 - مسألة 6 .