والأقوى الأوّل ، ويظهر من ( المبسوط ) [1] اختيار الثاني . 27 - قوله : ( وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردّد ) [2] . ( 1 ) منشؤه : من التخصيص الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الصادق عليه السّلام بالثمرة [3] ، فلا تعدّى إلى غيرها . ومن عموم رواية محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، الشاملة للنخل والسنبل والثمر [4] . والأقوى الجواز ، خلافا للشيخ في ( النهاية ) [5] و ( المبسوط ) [1] . على أنّ العلَّامة [6] منع في [2] الكلّ محتجّا برواية الحسن بن يقطين صحيحا ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمر من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ ، وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ شيئا » [7] . وقد يصلح « شيئا » للتردّد .
[1] المبسوط 6 : 288 . نقول : ما في ( النهاية ) و ( المبسوط ) يدلّ على منع الأخذ . نعم ، احتمل الشيخ في الاستبصار وجهين للمنع الوارد في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ، أحدهما الكراهة ، والثاني أن يحمل على ما يأخذه معه . راجع الاستبصار 3 : 90 - ذيل الحديث 307 . [2] في نسخة « ب » : ( من ) بدل : ( في ) . [1] المبسوط 2 : 114 . [2] المختصر النافع : 216 . [3] التهذيب 7 : 89 - 380 ، الوسائل 18 : 227 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 4 . [4] التهذيب 7 : 93 - 393 ، الوسائل 18 : 226 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 3 . [5] النهاية : 417 . [6] المختلف 5 : 56 - مسألة 21 . [7] التهذيب 7 : 92 - 392 ، الاستبصار 3 : 90 - 307 ، الوسائل 18 : 228 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 7 .