إسم الكتاب : شرح ترددات المختصر النافع ( عدد الصفحات : 96)
الصادق عليه السّلام الدالَّتين على أنّه للماضية . ومن رواية العدلين على أنّه للمستقبل [1] . وقيل : للماضية في الصوم دون الفطر . والأوّل مختار المرتضى [2] . والثاني مختار الشيخ في ( الخلاف ) [3] . والثالث مختار العلَّامة في مختلفه [4] . الأقوى أنّه للَّيلة المستقبلة مطلقا . 20 - قوله : ( ويقضى عن المرأة ما تركته على تردّد ) [5] . ( 1 ) منشؤه : من اختصاص النصّ بالأب ، فيبقى حكم الأم على الأصل ، وهو براءة الذمّة من وجوبه ، اقتصارا بالنصّ على محلَّه . ومن الاشتراك في العلَّة ، وهي إبراء ذمّة الميّت ، وهنا أبلغ ، لقرب حقّ الأمّ . وتأكيد الأمّ [2] في قوله عليه السّلام حين سأله سائل : ثمّ أخصّ برّي [3] ، قال : « بأمّك » ، ثمّ من ؟ قال : « بأبيك » [8] . ورواية العلاء [ عن محمّد بن مسلم ] [4] صريحة به [10] . والأوّل مختار ابن إدريس [11] .
[1] الكافي 4 : 76 - 2 وفيه : « لا أجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ، الفقيه 2 : 77 - 338 ، الوسائل 10 : 286 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 11 ، ح 1 . [2] نسخة « ب » : ( الأمر ) بدل : ( الأمّ ) . [3] في المصدر : من أبرّ ؟ [4] في المخطوطتين : ( بن محمد ) ، وما أثبتناه من المصدر . [2] الناصريات : 291 - مسألة 126 . [3] الخلاف 2 : 171 - مسألة 10 . [4] المختلف 3 : 358 - مسألة 89 . [5] المختصر النافع : 134 . [8] الكافي 2 : 159 - 160 - 9 ، بتفاوت يسير . [10] التهذيب 4 : 249 - 741 . [11] السرائر 1 : 399 .