< فهرس الموضوعات > [ كتاب الشهادات ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الشهادات ] 81 - قوله : ( وفي اعتبار الغربة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أصالة عدم الاشتراط ، [ إذ ] [2] الاعتبار بالضرورة ، والحاصلة من عدم العدل المؤمن سواء كان في الغربة أو لا . ومن أصالة عدم القبول ، وإنّما قبلت في الغربة اتّفاقا ، فيقتصر عليه . وبالأوّل قال الفاضلان [3] . وبالثاني قال الشيخ في ( المبسوط ) [4] وابن الجنيد [5] . والأقوى عدم الاعتبار . 82 - قوله : ( وهل يمنع في حقوق الله تعالى على تردّد ) [6] ( 2 ) منشؤه : من أنّ حقوقه تعالى لا مدّعي لها ، فلو لم يسمع فيها شهادة المتبرّع لضاعت ، وهو مختار العلَّامة في ( القواعد ) [7] والشيخ في ( المبسوط ) [1] . ومن المساواة بحقوق الآدميين في التبرّع الناشئ عن الحرص
[1] لم نعثر عليه في المبسوط ، ونسبه للشيخ في التنقيح الرائع 4 : 305 . [1] المختصر النافع : 413 . [ 1 ] [2] نسخة « ب » ، وفي « ا » : ( أو ) . [3] شرائع الإسلام 4 : 115 ، المختلف 8 : 520 - مسألة 87 . [4] المبسوط 8 : 187 . [5] عنه في المختلف 8 : 519 - مسألة 87 . [6] المختصر النافع : 415 . [7] قواعد الأحكام 2 : 238 .