< فهرس الموضوعات > [ كتاب المواريث ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب المواريث ] 74 - قوله : ( ولو أسلموا أو [ أسلم ] [1] أحدهم ، قال الشيخ : يردّ عليهم ما فضل عن سهم الزوجيّة [2] . وفيه تردّد ) [3] ( 1 ) منشؤه : من أنّه إذا حكم بالردّ عليها صدقت الوحدة ، فإذا صدقت ورد الخلاف المتقدّم ، أعني : أنّه مع الوحدة لا مشاركة لمن أسلم معه . ومن رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام [4] المقتضية لعدم الردّ ، فيشترك مع الإمام ، فإن اقتسما لم يرث الكافر إذا أسلم شيئا . والأقوى عدم الردّ عليها . 75 - قوله : ( وفي الزوج والزوجة تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من أصالة عدم الفكّ ، وعدم جبر المالك على البيع ، خرج ما تقدّم للاتّفاق ، فيبقى الباقي . ومن رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السّلام [6] ، وبها عمل