الشيخ في ( النهاية ) [1] . والأقوى أنّهما لا ينفكَّان ، وفعله عليه السّلام جاز أن يكون تبرّعا . قال الشيخ في ( الاستبصار ) : إنّ المرأة لا ترث سوى الربع والباقي للإمام عليه السّلام ، وحينئذ جاز أن يكون علي عليه السّلام فعل ذلك تبرّعا ، وهو غير متنازع فيه [2] . قال العلَّامة : ( هذا التعليل فيه نظر ) [1] . قلت : في النظر نظر ، فتأمّل . 76 - قوله : ( فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا وفيه تردّد ) [3] ( 1 ) منشؤه : من عدم ورود نصّ قاطع به . ومن حيث قول الشيخ الطوسي [4] والمفيد [5] به ، وقولهما حجّة ، استنادا إلى أمارة ترجيح ذلك . والأقوى ما قالاه رحمهما الله .