< فهرس الموضوعات > [ كتاب الغصب ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الغصب ] 70 - قوله : ( وفي الرجوع بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من أنّه قد استوفى تلك المنفعة ، فما أخذ من قيمتها لا يكون مأخوذا منه مجّانا ، بل قد أخذ عوضه ، فلا يكون له الرجوع به . ومن حيث إنّما استوفى المنفعة لكونه مالكا لها بالشراء لا يسلَّم عوضها ، فيكون قد غرّه البائع باستيفائها مجّانا ، فوجب أن يكون ضامنا لدركها كما كان ضامنا للأصل . والأقوى الرجوع على البائع . وقد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في بيع الحيوان ، فطالعه هناك [1] .
[1] لم يبحث بيع الحيوان في مخطوطتي الكتاب . راجع المختصر النافع : 218 - 219 - المسألة الخامسة . [1] المختصر النافع : 369 .