responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > [ كتاب الصيد والذبائح ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصيد والذبائح ] 65 - قوله : ( وفي الظَّفر والسنّ عند الضرورة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم الروايات الدالَّة على جواز الذبح بغير الحديد ، ممّا يفري الأوداج وينهر [1] الدم في حال الضرورة [2] ، وهذه العمومات شاملة للسنّ والظَّفر ، فيدخلان في الإباحة .
ومن أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص ، والأصل المنع ، إلَّا ما وردت الرخصة به ، ولم ترد الرخصة بهما ، فيبقيان على حكم أصل المنع .
وبالأوّل قال ابن إدريس [3] .
وبالثاني قال الشيخ في ( الخلاف ) [4] و ( المبسوط ) [5] .
والأقوى الأوّل .
[ و ] [6] إن قيل : إنّ رواية رافع بن خديج [7] مصرّحة بالمنع فيهما .
فالجواب : هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب ، وإنّما رجالها من العامّة [2] ، فلا اعتماد عليها .



[1] نهر : أجرى . لسان العرب 15 : 302 - نهر .
[2] في نسخة « ب » : من طرق العامّة .
[1] المختصر النافع : 357 .
[2] انظر : الوسائل 24 : 8 ، أبواب الذبائح ، ب 2 .
[3] السرائر 3 : 86 .
[4] الخلاف 6 : 22 - مسألة 22 .
[5] المبسوط 6 : 263 .
[6] نسخة « ب » .
[7] مسند أحمد 3 : 463 .

70

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست