< فهرس الموضوعات > [ كتاب الصيد والذبائح ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الصيد والذبائح ] 65 - قوله : ( وفي الظَّفر والسنّ عند الضرورة تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم الروايات الدالَّة على جواز الذبح بغير الحديد ، ممّا يفري الأوداج وينهر [1] الدم في حال الضرورة [2] ، وهذه العمومات شاملة للسنّ والظَّفر ، فيدخلان في الإباحة . ومن أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص ، والأصل المنع ، إلَّا ما وردت الرخصة به ، ولم ترد الرخصة بهما ، فيبقيان على حكم أصل المنع . وبالأوّل قال ابن إدريس [3] . وبالثاني قال الشيخ في ( الخلاف ) [4] و ( المبسوط ) [5] . والأقوى الأوّل . [ و ] [6] إن قيل : إنّ رواية رافع بن خديج [7] مصرّحة بالمنع فيهما . فالجواب : هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب ، وإنّما رجالها من العامّة [2] ، فلا اعتماد عليها .
[1] نهر : أجرى . لسان العرب 15 : 302 - نهر . [2] في نسخة « ب » : من طرق العامّة . [1] المختصر النافع : 357 . [2] انظر : الوسائل 24 : 8 ، أبواب الذبائح ، ب 2 . [3] السرائر 3 : 86 . [4] الخلاف 6 : 22 - مسألة 22 . [5] المبسوط 6 : 263 . [6] نسخة « ب » . [7] مسند أحمد 3 : 463 .