< فهرس الموضوعات > [ كتاب النذور والعهود ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب النذور والعهود ] 62 - قوله : ( ولو اتّفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردّد ) [1] ( 1 ) منشؤه : من تعلَّق النذر بذلك اليوم ، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل ، لتعلَّق النذر بذلك اليوم ، وهو في ما يتكرّر ، فينتقل الحكم لبدله . ومن أنّ النذر تعلَّق بعينه ، وقد تعذّر الإتيان بالمنذور ، فيصدق عليه العجز ، والعجز موجب لسقوط النذر ، ولا تعلَّق له بالبدل ، لأصالة البراءة ، ولعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث ، فيسقط . فالشيخ في ( النهاية ) [2] و ( المبسوط ) [3] وابن بابويه [1] وابن حمزة [4] على الأوّل . وابن البرّاج [5] وابن إدريس [6] على الثاني . وهو الأقوى ، والمستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام الدالَّة على وجوب القضاء [7] .