< فهرس الموضوعات > [ كتاب الظَّهار ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الظَّهار ] 51 - قوله : ( وفي اشتراط الدخول تردّد ، المرويّ الاشتراط ) [1] ( 1 ) منشؤه : من عموم قوله تعالى * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * [2] ، والإضافة صادقة مع عدم الدخول ، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة . ومن رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام [3] ، ورواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام في المرأة التي لم يدخل بها ، قال : « لا يقع بها إيلاء ولا ظهار » [4] . وبالأوّل قال المفيد [5] والمرتضى [6] وسلَّار [7] وابن زهرة [8] وابن إدريس [9] . وبالثاني قال الشيخ في ( النهاية ) [10] و ( المبسوط ) [11] و ( الخلاف ) [12]