< فهرس الموضوعات > [ كتاب الوصايا ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الوصايا ] 37 - قوله : ( وفي وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من الحجر عليه مطلقا حتى يبلغ القدر المزيل شرعا ، وليس إلَّا البلوغ الشرعي . ومن تظافر الروايات ، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] ، ورواية زرارة [3] ، ورواية أبي بصير [4] ، ورواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام [5] ، بكفاية ما دون ذلك ، أعني : العشرة . والأقوى الجواز . 38 - قوله : ( وفي اعتبار العدالة تردّد ، أشبهه أنّها لا تعتبر ) [6] . ( 2 ) منشؤه : من أنّها أمانة ، وقول الوصيّ مقبول ، وغير العدل ليس أهلا للأمانة ، ولا يقبل قوله في إيقاع متعلَّقها ، لعموم * ( إِنْ جاءَكُمْ ) * . [7] . ومن أنّها نيابة عن الموصي ومعتبرة برضاه ، فإذا نصب من يعلم عدم