< فهرس الموضوعات > [ كتاب الرهن ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الرهن ] 29 - قوله : ( وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد ) [1] .( 1 ) منشؤه : من أنّه عتق [1] من مالك جائز التصرّف على محلّ قابل له ، فيكون نافذا ، لأنّه مبنيّ على التغليب ، فيكون كالإتلاف فعليه غرمه ، وذلك بإقامة بدله رهنا .ومن عموم : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » [2] ، والعتق تصرّف ، فيكون ممنوعا منه شرعا ، فلا يكون واقعا ، فيكون باطلا . وهو مختار الشيخ في ( المبسوط ) [4] ومختار المصنّف [3] . وهو الأقوى .
[1] نسخة « ب » : ( عتق صادق ) ، والظاهر : عتق صادر . [2] المختلف 6 : 439 ، وفيه زيادة : « . في الرهن » . [3] نقول : قال المصنّف في المختصر : ( أشبهه الجواز ) وفي الشرائع : ( الوجه الجواز ) . راجع المختصر النافع : 228 ، الشرائع 2 : 73 . [1] المختصر النافع : 228 . [4] المبسوط 2 : 200 .