< فهرس الموضوعات > [ كتاب التجارة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب التجارة ] 25 - قوله : ( وفي ثبوت الربا في المعدود تردّد ) [1] . ( 1 ) منشؤه : من أنّه معتبر في بيعه كما أنّ الكيل والوزن المعتبر في بيع المكيل والموزون ، فيساويهما في التقدير ، فيدخله الربا كما يدخل فيهما . ومن حيث اختصاص النصّ بالكيل والوزن ، والأصل صحّة البيع ، فيبقى ما عداهما على أصله . وما قاله المصنّف [1] هو الأقوى . 26 - قوله : ( و [ إذا ] [2] أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا إليه تردّد ) [2] . ( 2 ) منشؤه : من رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السّلام الدالَّة على الجواز [3] . ومن رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام الدالَّة على عدم الجواز [4] .
[1] قال المصنّف : ( أشبهه الانتفاء ) . المختصر النافع : 212 . [2] في المخطوطتين : ( لو ) ، وما أثبتناه من المصدر . [1] المختصر النافع : 212 . [2] المختصر النافع : 215 . [3] الكافي 5 : 175 - 6 ، التهذيب 7 : 84 - 361 ، الوسائل 18 : 217 ، أبواب بيع الثمار ، ب 2 ، ح 2 . [4] التهذيب 7 : 92 - 391 ، الوسائل 18 : 218 ، أبواب بيع الثمار ، ب 2 ، ح 5 .