< فهرس الموضوعات > [ كتاب الطهارة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الطهارة ] 1 - قوله : ( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ) [1] .( 1 ) منشؤه : من أصالة البراءة من وجوب الغسل ، ولا نصّ هنا صريح يقتضيه .ومن وجود المعنى الموجب في دبر المرأة ، ولا فرق [ بينهما ] [2] إلَّا الذكورة والأنوثة ، وليست صالحة للعلَّية ، [ فوجب ] [1] الاشتراك .والأوّل مختار الشيخ في ( التهذيب ) [3] وابن بابويه [2] .والثاني مختار المصنّف [3] والعلَّامة [4] .والأقوى الوجوب .2 - قوله : ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من عموم : كلّ غسل معه وضوء إلَّا الجنابة [6] ، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها .ومن عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا ، في قول
[1] المختصر النافع : 50 . [1] نسخة « ب » ، وفي « أ » : توجب . [2] الفقيه 1 : 47 - 185 ، والرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة . [3] المصنّف تردّد في ( المعتبر ) أيضا ، وردّ إجماع المرتضى في ( الشرائع ) . انظر : المختصر النافع : 50 ، المعتبر 1 : 181 ، الشرائع 1 : 18 . [2] نسخة « ب » . [3] التهذيب 1 : 119 - ذيل الحديث 315 . [4] المختلف 1 : 167 - مسألة 111 . [5] المختصر النافع : 51 . [6] انظر : الوسائل 2 : 248 ، أبواب الجنابة ، ب 35 .