responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 19


< فهرس الموضوعات > [ كتاب الطهارة ] < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الطهارة ] 1 - قوله : ( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ) [1] .
( 1 ) منشؤه : من أصالة البراءة من وجوب الغسل ، ولا نصّ هنا صريح يقتضيه .
ومن وجود المعنى الموجب في دبر المرأة ، ولا فرق [ بينهما ] [2] إلَّا الذكورة والأنوثة ، وليست صالحة للعلَّية ، [ فوجب ] [1] الاشتراك .
والأوّل مختار الشيخ في ( التهذيب ) [3] وابن بابويه [2] .
والثاني مختار المصنّف [3] والعلَّامة [4] .
والأقوى الوجوب .
2 - قوله : ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ) [5] ( 2 ) منشؤه : من عموم : كلّ غسل معه وضوء إلَّا الجنابة [6] ، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها .
ومن عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا ، في قول



[1] المختصر النافع : 50 .
[1] نسخة « ب » ، وفي « أ » : توجب .
[2] الفقيه 1 : 47 - 185 ، والرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة .
[3] المصنّف تردّد في ( المعتبر ) أيضا ، وردّ إجماع المرتضى في ( الشرائع ) . انظر : المختصر النافع : 50 ، المعتبر 1 : 181 ، الشرائع 1 : 18 .
[2] نسخة « ب » .
[3] التهذيب 1 : 119 - ذيل الحديث 315 .
[4] المختلف 1 : 167 - مسألة 111 .
[5] المختصر النافع : 51 .
[6] انظر : الوسائل 2 : 248 ، أبواب الجنابة ، ب 35 .

19

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست