الصادق عليه السّلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » [1] . والأوّل مختار الشيخين [2] وابن بابويه [3] وابن إدريس [4] . والثاني مختار ابن الجنيد [5] والمرتضى [6] . والأقوى الوجوب [1] . 3 - قوله : ( وفي المبتدئة والمضطربة تردّد ) [7] . ( 1 ) منشؤه : من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وهذا يمكن فيه ذلك ، والعبادة في الحيض محرّمة ، فيجب الترك بمجرّد الرؤية . ومن أنّ الصلاة في الذمّة بيقين ، فلا تترك إلَّا بيقين مثله ، ولا يقين هنا ، لاحتماله . والأوّل مختار الشيخ في النهاية [8] . والثاني مختار المرتضى رحمه الله [9] وابن إدريس [10] . وهو الأقوى [2] . 4 - قوله : ( وفي [ جواز ] [3] التيمّم بالحجر تردّد ) [11] . ( 2 ) منشؤه : من اختلاف أهل العربية في الصعيد . فقيل : هو التراب الخالص [12] . قاله ابن دريد [4] عن أبي عبيدة ، وذلك
[1] لم يرد في نسخة « ب » من : ( قوله : ويجزي غسل الجنابة . إلى . والأقوى الوجوب . [2] نسخة « ب » : أقوى . [3] نسخة « ب » والمصدر ، وفي « ا » : وجوب . [4] نسخة « ب » : ابن إدريس . [1] التهذيب 1 : 139 - 390 ، الاستبصار 1 : 126 - 427 ، الوسائل 2 : 244 ، أبواب الجنابة ، ب 33 ، ح 1 . [2] المقنعة : 53 ، النهاية : 23 . [3] أمالي الصدوق : 515 . [4] السرائر 1 : 113 . [5] عنه في المختلف 1 : 178 - مسألة 124 . [6] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 24 . [7] المختصر النافع : 52 . [8] النهاية : 24 . [9] عنه في المعتبر 1 : 213 ، المختلف 1 : 198 - مسألة 143 . [10] السرائر 1 : 149 . [11] المختصر النافع : 61 . [12] مجمع البحرين 3 : 85 - صعد .