responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 20


الصادق عليه السّلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » [1] .
والأوّل مختار الشيخين [2] وابن بابويه [3] وابن إدريس [4] .
والثاني مختار ابن الجنيد [5] والمرتضى [6] .
والأقوى الوجوب [1] .
3 - قوله : ( وفي المبتدئة والمضطربة تردّد ) [7] .
( 1 ) منشؤه : من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وهذا يمكن فيه ذلك ، والعبادة في الحيض محرّمة ، فيجب الترك بمجرّد الرؤية .
ومن أنّ الصلاة في الذمّة بيقين ، فلا تترك إلَّا بيقين مثله ، ولا يقين هنا ، لاحتماله .
والأوّل مختار الشيخ في النهاية [8] .
والثاني مختار المرتضى رحمه الله [9] وابن إدريس [10] . وهو الأقوى [2] .
4 - قوله : ( وفي [ جواز ] [3] التيمّم بالحجر تردّد ) [11] .
( 2 ) منشؤه : من اختلاف أهل العربية في الصعيد .
فقيل : هو التراب الخالص [12] . قاله ابن دريد [4] عن أبي عبيدة ، وذلك



[1] لم يرد في نسخة « ب » من : ( قوله : ويجزي غسل الجنابة . إلى . والأقوى الوجوب .
[2] نسخة « ب » : أقوى .
[3] نسخة « ب » والمصدر ، وفي « ا » : وجوب .
[4] نسخة « ب » : ابن إدريس .
[1] التهذيب 1 : 139 - 390 ، الاستبصار 1 : 126 - 427 ، الوسائل 2 : 244 ، أبواب الجنابة ، ب 33 ، ح 1 .
[2] المقنعة : 53 ، النهاية : 23 .
[3] أمالي الصدوق : 515 .
[4] السرائر 1 : 113 .
[5] عنه في المختلف 1 : 178 - مسألة 124 .
[6] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 24 .
[7] المختصر النافع : 52 .
[8] النهاية : 24 .
[9] عنه في المعتبر 1 : 213 ، المختلف 1 : 198 - مسألة 143 .
[10] السرائر 1 : 149 .
[11] المختصر النافع : 61 .
[12] مجمع البحرين 3 : 85 - صعد .

20

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست