responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95


ومرجع الأمر حينئذ في مثل المقام إلى الدوران بين رفع اليد عن إطلاق أحد الطرفين في دخل عنوانه ، أو رفع اليد عن ظهور العنوان في أصل الدخل ، ولو في الجملة ، وفي مثله ربما يكون ظهور العنوان في أصل الدخل أقوى من إطلاق الآخر .
وبهذا الوجه أيضا يقدّم إطلاق عاصمية المطر على عمومات الانفعال أيضا .
هذا مضافا إلى ما في المقام من قوة ظهور العلَّة على ظهور الإطلاق في ناحية المفهوم .
وبهذه الملاحظة نلتزم بخروج مطلق المياه التي لها مادة عن عموم انفعال الماء القليل ، جاريا كان أو عينا أو بئرا .
نعم قد يشك في تحقق المادة الأرضية ، أو اعتبار قيد الأرضية ، من باب الشبهة الحكمية في الثاني ، والموضوعية في الأول .
ففي الأول أصالة عدم الاتصاف بالمادة الأرضية محكّمة ، فيجري حكم انفعال قليله .
كما أنّ في الثاني يرجع إلى الشبهة المفهومية المخصصة لعموم الانفعال ، لو كان الشك ناشئا من توهّم انصراف اللفظ إليها ، أو توهّم دخل جهة « الأرضية » في مفهوم المادة ، أو توهّم ورود كثرة التخصيص على مثل هذا التعليل على وجه صار بحكم المجمل من هذه الجهات .
وأما لو كان لفظ المادة معنى عاما ، يشك في تقييده عرفا بأمر زائد عن معناه ، من كونه تحت أرض ، أو دوام جريان ولو من قبل ذو بان الثلج مثلا ، أو غيرهما ، فالمرجع عند الشك في القيد : عموم دليل المادة .
ولكن تحقيق المقام خلافه ، بل الشك ناشئ عن احتمال قيد « الأرضية » في حقيقة المادة وإن لم يكن فيه دوام التبع . وحينئذ فالمرجع

95

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست