responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 431


يصير قرينة على رفع اليد عن ظهور أوامرهما في الوجوب ، بلا احتياج إلى التشبث بظهور السياق بين الأذان والإقامة ، كي يقال إنّ القرائن المنفصلة لا توجب ظهور الدليل في خصوص الأذان ، كي بسياقه ينعقد ظهور في الإقامة أيضا .
وظاهر الحكمة في تشريعهما من صف الملائكة يقتضي اختصاصهما بما يشرع فيه الجماعة ، وذلك هو نكتة صرف الأصحاب مثل هذه الإطلاقات عن النافلة .
نعم لا بأس بعمومها للفريضة اليومية ، لانصرافها إليها ، مضافا إلى قيام الإجماع على السقوط في غيرها .
وهذا الحكم في اليومية ثابت إلاَّ في أذان عصر يوم عرفة عند الجمع ، للنص الصريح [1] ، وفي النجاة : تخصيصه بعرفات أيضا ، وفيه تأمل ، لإطلاق النص .
وكذا يسقط في العشاء ليلة المزدلفة عند الجمع ، للنص المصرح بقوله :
« صلّ بإقامة واحدة » [2] .
وكذا للعصر والعشاء للمستحاضة ، لمكان الجمع .
وربما يستفاد من هذه الموارد ملازمة الجمع بين الصلاتين مع سقوط الأذان ، فتعدّوا منها إلى المسلوس والمبطون عند وجوب الجمع عليهما بين الصلاتين ، وإلى العصر من يوم الجمعة عند الجمع بينهما وبين صلاة الجمعة ، وربما يؤيد ذلك قوله : « الأذان الثالث في يوم الجمعة بدعة » [3] .
ولكن لا يخفى ما فيه من احتمال كونه إشارة إلى الأذان المجعول من



[1] وسائل الشيعة 4 : 665 باب 36 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] وسائل الشيعة 4 : 665 باب 36 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] وسائل الشيعة 5 : 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .

431

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست