نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 415
ولا ضير بأخذه ، إذ حكمهم بنفي الكراهة شاهد عملهم بالرواية ، فينجبر سندها بذلك ، كما لا يخفى ، ومن هنا ظهر حال الخف بل الكساء أيضا . ( و ) يكره أيضا ( أن يأتزر فوق القميص ) في صلاته ، لنص أبي بصير وفيه « انه من زي الجاهلية » [1] . ( وأن يستصحب الحديد ظاهرا ) في صلاته ، وفي النص النهي عن التختم به ، وانه من زينة الجن والشياطين [2] ، وفي قباله ما في التوقيع من التصريح بالجواز [3] . ( و ) يكره أيضا ( اللثام ) للرجال حالة الصلاة على الأرض ، وكذا النقاب للمرأة ، للنص في الرجل المختص بالأرض [4] ، وأما على الدابة ، فلا بأس . وفي المرأة إن أسفرت فهو أفضل ، وفي استفادة الكراهة منه نظر . ( و ) يكره أيضا ( القباء المشدود في غير الحرب ) على المعروف عند الأصحاب ، ولم أر له مستندا ، ولا بأس بتركه رجاء . ( واشتمال الصماء ) ، للنهي عنه في النص [5] . * * * ( ويشترط في الثوب الطهارة ) في حال الصلاة ، على ما تقدّم في كتاب الطهارة ، وذكرنا شرح ما أفاده المصنف من قوله : ( إلاَّ ما عفي عنه مما تقدّم ) . * * *
[1] وسائل الشيعة 3 : 288 باب 24 من أبواب لباس المصلي حديث 6 . [2] وسائل الشيعة 3 : 303 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 5 . [3] وسائل الشيعة 3 : 305 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 11 . [4] وسائل الشيعة 3 : 306 باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 3 : 289 باب 25 من أبواب لباس المصلي .
415
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 415