نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 411
والخف ، والزنار » [1] . وظهور الخف في الجلد غالبا يمنع عن تخصيص العام المزبور بالحرير ، اللهم إلاَّ أن يحمل على ما هو المتعارف في زماننا ، المسمّى ب ( گيوه ) إذ يمكن كونها من الحرير ، فلا وجه للتعدي - - بقرينة الأمثلة المزبورة - إلى غير الحرير ، كما أنّ الأصحاب أيضا لم يتعدّوا إلى غير الحرير من سائر الموانع السابقة ، وعلى فرض العموم لا بدّ من جعل فهمهم خصوص الحرمة ، قرينة على التخصيص ، كما يشهد به إطلاق كلماتهم في مانعية سائر الموانع ، كما لا يخفى . وبالجملة نقول : أنّ النص المزبور في خصوص باب الحرير كاف في الجواز ، وما ورد من النهي عن الصلاة في القلنسوة [2] أيضا ، محمول على الكراهة ، كما هو ظاهر . * * * ومنها : المكفوف بالديباج ، للتصريح به في رواية عمر [3] ، وتحديده إلى أربع أصابع . وفي نص آخر : « لا بأس عن سداه وزرّه وعلمه » [4] ، ولا بأس بالأخذ بمضمونها ، بعد معموليتها لدى الأصحاب . ( و ) منها : انه ( يجوز في الحرب ) بلا إشكال في غير حال الصلاة ، لمضمون قوله : « أما في الحرب فلا بأس به » [5] . أما حال الصلاة فلا نص بخصوصه ، غير إطلاق الرواية السابقة فيعارض
[1] وسائل الشيعة 3 : 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 3 : 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . [3] صحيح مسلم 1 : 369 . [4] وسائل الشيعة 3 : 272 باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 6 . [5] وسائل الشيعة 3 : 270 باب 12 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
411
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 411