responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 409


كما لا يخفى . والله العالم .
* * * ( ولا ) تجوز الصلاة في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) بلا اشكال فتوى ، لقوله عليه السّلام « ولا تحل الصلاة في حرير محض » [1] .
وما في بعض النصوص من نفي البأس في الديباج ما لم يكن فيه التماثيل [2] ، معرض عنه لدى الأصحاب ، فلا بدّ من تأويله بالمغشوش أو المكفوف .
ويجوز مع الاضطرار المستمر إلى آخر الوقت ، إذ حينئذ يسقط مانعيته ، لعموم قوله : « وليس شئ مما حرّم الله إلاَّ وقد أحله لمن اضطر إليه » [3] ، حيث طبّق الإمام مثل هذا العموم في مقام رفع شرطية القيام في المستلقي ، ورفع جزئية ركوعه ، فيتعدّى حينئذ منهما إلى سائر الواجبات الغيرية .
وهل ظاهر الحلَّيّة رفع مانعيته في ظرف الاضطرار ، عن جميع مراتب الصلاة ، لا عن خصوص مرتبة منها كي به يخصص أصل دليل الشرطية أو المانعية ، في ظرف الاضطرار ، عن مرتبة منها محفوظة في هذه الحالة ، المستتبع لتقييد دليل الشرطية ببعض مراتبه ، كي لا يقتضي مثله الاجزاء عن القضاء ، إلاَّ في فرض إحراز حرمة التفويت بالنسبة إلى الشرائط المعتبرة في عرض الوقت ؟
ظاهر إطلاق كلماتهم في باب الصلاة الاضطرارية هو الاجزاء ، كما هو الشأن في المضطجع والمستلقي المستمر اضطرارهما إلى آخر الوقت .
ولكن ظاهر جملة كلماتهم في باب غسل الميت الاضطراري وأمثاله : عدم



[1] وسائل الشيعة 3 : 267 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 268 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 10 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 260 باب 1 من أبواب القيام حديث 7 .

409

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست