responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 404


ثم إنّ ظاهر الرواية المزبورة - الواردة في الغريق الملقى على الساحل واستبعاد عدم وجدانه الطين أيضا - [1] : عدم الاكتفاء بالطين اختيارا ، لانصراف « لم يصب شيئا » عن مثله .
كما أنّ إطلاق أمره بالصلاة عاريا مومئا ، يقتضي عدم التنزل إلى الطين عند الاضطرار أيضا ، وبعين هذا الوجه نقول بعدم التنزل إلى الستر باليد كذلك ، وحينئذ فليس للستر مراتب مختلفة ، كما لا يخفى .
* * * وأيضا لا فرق بعد صدق الستر والثوب بين كونه بالمذكورات ( أو بالخز الخالص ) بلا إشكال فيه في الجملة فتوى ونصا مستفيضا [2] ، وفي بعضها :
« لا بأس بطيلسان الخز » [3] وبها ترفع اليد عن عموم النهي عما لا يؤكل على فرض كونه ميتة [4] .
نعم قد يستشكل في موضوعه ، ففي بعض النصوص : « أنه بحري لا يعيش في البر » [5] ، وفي آخر : « انه يأوي في الماء ، ويرعى في البر » [6] ويجمع بينهما بحمل التعيش على المقيد به . وفي بعض النصوص - بعد السؤال من أكل لحم الخز - : « إن كان له ناب فلا تقربه » [7] وذلك لا يقتضي انحصار الخز بالمأكول ، ولا على ملازمة عدم أكله ، لعدم صحة الصلاة فيه .



[1] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 260 باب 8 من أبواب لباس المصلي .
[3] وسائل الشيعة 3 : 263 باب 10 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي .
[5] وسائل الشيعة 3 : 261 باب 8 من أبواب لباس المصلي حديث 4 .
[6] وسائل الشيعة 16 : 372 باب 39 من أبواب الأطعمة حديث 2 .
[7] وسائل الشيعة 16 : 459 باب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .

404

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست