نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 399
عدم جواز الصلاة على الراحلة اختيارا الصلاة في السفينة ولو التفت في أثناء الصلاة ففي اندراجه في النصوص المزبورة نظر ، كالنظر فيما أفاده المصنف ، من قوله : ( ولو كان مستدبرا ) القبلة ( أعاد مطلقا ) في الوقت وخارجه ، ولعلَّه من جهة شمول فحوى أخبار الالتفات إلى الخلف في المقام ، وفيه : ما لا يخفى ، من منع الشمول أولا ، وتقييدها بأخبار المقام ثانيا . * * * ( ولا يصلَّى على الراحلة اختيارا إلاَّ نافلة ) . أما القضية الأولى ، فللأمر بحفظ الاستقرار في الفريضة مهما أمكن [1] . وأما مع الاضطرار إلى آخر الوقت ، فقضية « رفع الاضطرار للشرطية » ، وعموم « عدم ترك الصلاة بحال » تقتضي الجواز ، بل والاجتزاء بها ، لحرمة تفويت مثل هذه القدرة على الشرائط ، الكاشفة عن عدم التمكن من استيفاء المزية الفائتة بإتيانها في خارج الوقت ، بعد فرض كون اعتبار مثل هذه الشرائط في الصلاة في عرض اعتبار الوقت فيها ، كما أشرنا إليه سابقا ، ولازم ذلك جواز مثلها وإن فاتت القبلة أيضا . وأما الصلاة في السفينة ، فمع فوت واحد من الأجزاء والشرائط ، فلا يجوز اختيارا ، حفظا للشرائط والأجزاء مع الاختيار ، ومع عدم فوت واحد منها ، ففي وجوب الخروج عنها تعبدا نظر ، خصوصا مع قوله : « صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح [2] » ، وإن كان مثل هذه الفقرة توهن إطلاقه لحال الاختيار ، ولكن يكفينا الأصل وبقية الإطلاقات . نعم قد يستشهد - لوجوب الصلاة خارج السفينة مع الإمكان - بالصحيحة المشتملة على قوله : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، وإن لم تقدروا
[1] وسائل الشيعة 3 : 236 باب 14 من أبواب القبلة . [2] وسائل الشيعة 3 : 233 باب 13 من أبواب القبلة حديث 3 .
399
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 399