نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 395
الثانية ، فيستفاد منهما المرام . ومقتضى الإطلاق عدم اختصاص هذه العلامة بأوساط العراق لو لا قرينية الراوي عليه ، ولعله من هذه الجهة بضميمة القواعد الرصدية ، استفادوا اختلافات في وضع الجدي بين وسط العراق أو طرفيه من الموصل والبصرة ، بملاحظة ملازمة وضع الجدي للأوساط بالنحو المزبور ، مع وضع أهل البصرة قبال الاذن اليمنى ، وأهل الموصل بين الكتفين ، بل ربما لاحظوا بتلك القواعد لزوم وضع الجدي حال غاية ارتفاعه وانخفاضه . ولئن لوحظ إطلاق الرواية فلا بد أن يكون في الملحوظ نحو توسعة لا تختلف الحال باختلاف أمكنة العراق ، من تخوم الموصل إلى البصرة ، ولا ضير في ذلك في مقام الأمارية ، لو لا دعوى الجزم بفساده ، بمقتضى القواعد المزبورة المقطوع بها عند أهلها . فلا جرم لا بدّ من التوسعة في القبلة ، وربما يساعد عليها العرف ، وإن لم تكن بتلك السعة بحيث تشمل من كان في طريق الشام أيضا . ولكن عمدة الكلام في الإطلاق المزبور ، إذ بعين الوجه الذي يستفاد منه كونها علامة أهل العراق ، يستفاد كونها علامة أوساطها ، ولا أقل من احتماله ، فلا مجال لأصالة الإطلاق ، فيبقى « ظهور لزوم التوجه إلى عين الكعبة » محكما ، ولازمة - بحكم القواعد الرصدية - اختلاف أهل العراق في وضع الجدي . اللهم إلاَّ أن يقال : المعتبر من الاستقبال ما هو المتفاهم عرفا والمرتكز عندهم ، فإذا دل دليل على خلاف مرتكزهم ، فالمعتبر حينئذ هو مقدار شمول الدليل الرادع ، ويبقى الباقي تحت متفاهمهم . وعليه فاحتمال الإطلاق في وضع الجدي لجميع أهل العراق يكفي في التوسعة ، فالتضييق حينئذ يحتاج إلى الدليل ، كما لا يخفى .
395
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 395