responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 390


القصدية » ، بل وعموم « الصلاة على ما افتتحت به » على وجه ، فيقتصر حينئذ على مورد النص ، من العدول من اللاحقة إلى السابقة في المشتركتين أداء أم قضاء ، لإطلاق الدليل ، ومن الفريضة إلى النافلة لمنتظر الجماعة وغير ذلك ، كل ذلك من جهة النصوص الخاصة ، كما لا يخفى على من راجع المطولات .
* * * ثم أنّ العدول - الذي هو خلاف القاعدة - إنما هو في مختلفات الحقيقة من ذوات العناوين القصدية ، وإلاَّ فمع اتحاد الحقيقة واختلاف الأمر ندبيا ووجوبيا فالعدول منها ليس من باب العدول من حقيقة إلى حقيقة أخرى ، بل من باب العدول من التقرب بشخص أمره إلى التقرب بشخص أمر آخر ، وفي إضرار ذلك لقربية العمل المعتبرة في العبادة نظر .
ولو لا استفادة الإجماع من اعتبارهم قصد التعيين ، حتى في متفقات الحقيقة على اعتبار التقرب بشخص الأمر ، لكنا نقول بجواز العدول في جميع المقامات المزبورة .
بل من الممكن دعوى عدم منافاة اعتبار قصد التعيين في مقام الامتثال ، لما ذكرنا من العدول ، إذ فيه نحو من التعيين ، ولا يقتضي اعتبار التعيين - المزبور في كلماتهم - عدم جواز الانتقال من شخص أمر إلى آخر ، مع فرض القصد إلى تعيين شخصه في كل حال ، فتدبّر .
وحينئذ فلا قصور في دليل العدول لشموله العدول من الأداء إلى القضاء إذا كان من سنخه ، أو من النفل إلى الفرض فيمن بلغ في أثناء العمل ، بناء على شرعية عمله على وجه .
وأما العدول من فرد إلى فرد ، مع فرض أمره بالجامع ، فلا اشكال فيه ، إذ لا تبديل لشخص أمره ، للتقرب به أيضا ، فلا بأس بالعدول من القصر إلى

390

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست