responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 381


المطلقات ، كما لا يخفى .
( ولو طلع ) الفجر ( وقد تلبّس بأربع ركعات زاحم بها الصبح ، ) للنص من قوله عليه السّلام : « اقرأ الحمد واعجل اعجل » [1] ، وفي آخر : عند خوف طلوع الفجر الأول « أوتر وأخر الركعات » [2] وفي ثالث « الاقتصار بالوتر » [3] .
والجمع هاهنا هو بالحمل على مراتب الفضيلة ، وأن التأخير أفضل .
ولو لم يتسع الوقت لأربع ركعات ، فلا بأس ، لإجراء عموم « من أدرك » في المقام ، المقتضي لإتمام ما بيده لا غيره ، لو لم نقل بمعارضته مع المفهوم في نص التلبس بأربع ركعات السابق .
ولو أغمض عن المفهوم أمكن إجراء حكم المزاحمة للبقية بما يدرك الركعة ، بمقتضى سوق الرواية السابقة ، الواردة في نوافل الظهر ، الذي أجروها في غيرها أيضا من المؤقتات ، مع ما أشرنا من اختصاص موردها بنافلة الزوال ، كما لا يخفى .
بل وفي بعض النصوص جواز إتيانها بعد الفجر ، والنهي من جعل ذلك عادة [4] ، والالتزام بتقييدها ببعد صلاة الصبح ، بقرينة الأمر بتأخير غير الوتر إلى بعد الصلاة ، وان الأمر بالوتر لإمكان إتيانها قبل الفجر ، فيكون ذلك - بقرينة أخبار التحديد بالفجر - [5] من باب قضائها ، ليس بأولى من الالتزام بمراتب الفضيلة ، مرتبة بعد مرتبة ، مؤيدة بأن النافلة هدية ، النافلة هدية ، إن شاء أخّر وإن



[1] وسائل الشيعة 3 : 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 189 باب 47 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 189 باب 48 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 197 باب 54 من أبواب المواقيت .

381

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست