responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 365


بتسليمتين [1] . وفي مشروعيتها - لو لا التسامح - نظر ، ومجرد الشهرة في النافلة غير صالحة للجبر ، لاحتمال جريهم على التسامح .
وظاهر الأمر في كل نافلة كونها استقلاليا ، ولولاه لأشكل إثبات ذلك بالبراءة ، للجزم بعدم ترتب العقاب على تركها .
نعم على بعض المشارب [2] في حديث « الرفع » - بأن يكون شأنه رفع الجزئية وتعيين دائرة المأمور به - لا بأس بجريانها في المقام أيضا ، ولنا في مثل هذا المعنى نظر .
والأولى البراءة على تركه من قبل ترك البقية .
ثم في غير الوتيرة لا يعتبر القيام أو الجلوس ، نصا وفتوى ، وفي رواية الصيقل : « إذا صلَّى الرجل جالسا ويستطيع القيام فليضعف » [3] .
وأما في الوتيرة ففيه خلاف ، من تعيين الجلوس ، أو أفضليته ، أو أفضلية القيام . ففي موثقة سليمان أفضلية القيام [4] ، ويؤيده مداومة الصادق عليه السّلام عليه . ولا ينافيه عدم مداومة الكاظم عليه السّلام ، لسمنه وبلوغ سنه [5] .
والتحديد بالواحدة والخمسين لا يوجب تعيين الجلوس ، كي يعادل بركعة لإمكان كون ركعة منها فقط متمما للنوافل دون الأخرى ، ويمكن حملها على أقل عدد تنطبق النوافل عليه .
وأما شرطية القبلة فسيأتي الكلام فيها .



[1] مصباح المتهجد : 222 .
[2] هو مشرب تعميم دليل البراءة لجميع الآثار حتى الوضعية ، مثل الجزئية والشرطية ونحو ذلك .
[3] وسائل الشيعة 4 : 697 باب 5 من أبواب القيام حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 36 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 16 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 34 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 9 .

365

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست