نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 364
العتمة شيئا » [1] . وفي النص : « انها بدل الوتر » [2] ، وعليه يحمل ترك النبي صلَّى الله عليه وآله لها وإن كان يأمر غيره بها ، لجهلهم بفوت الوتر ، ولو لجهلهم بالموت . كما يومئ إليه بعض النصوص [3] . ولازمة كون المشروع ذاتا : ثلاثا وثلاثين ، فتحمل الأخبار السابقة على ما هو مشروع فعلا ، وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على تعيين العدد بالخمسين [4] ، بإسقاط الوتيرة . وأما في الجمعة ، فقد اختلفوا في زيادة نافلتها على اليومية بأربع ركعات أو بستة ، أو عدم زيادتها ، والمشهور الأول ، للمستفيضة [5] . ومستند الفقيه نصوص ضعيفة [6] ، ولو بذهاب المشهور على خلافها ، الموجب شدة الوهن فيها . ثم أنّ هنا اشكالا ظاهرا في كون النوافل - غير الوتر ، وصلاة الأعرابي - ركعتين بتشهد وتسليم ، لما في قرب الاسناد [7] مشتملا على التسليم ، وألحق به التشهد ، بحكم الانغراس في أذهان المتشرعة بأنه بعده . وأما الوتر فمصرّح بكونها ركعة [8] . وأما صلاة الأعرابي ففي المرسلة : ركعتان بتسليمة ، وثمانية أخرى
[1] وسائل الشيعة 3 : 518 باب 42 من أبواب المواقيت . [2] وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 3 : 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض . [4] وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض . [5] وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة . [6] وسائل الشيعة 5 : 22 باب 14 من أبواب صلاة الجمعة . [7] قرب الاسناد : 90 . [8] وسائل الشيعة : 3 45 باب 15 من أبواب أعداد الفرائض .
364
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 364