responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 341


وجوب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، وإلا غسل جميع الثوب
إذا اشتبه الثوب النجس بالطاهر
ظاهرها بيان وظيفتها في تحصيل طهارتها بالنسبة إلى أعمالها المنوطة بالطهارة ، كما لا يخفى ، والله العالم .
* * * ( وتجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) ، كما عرفت وجهه بلا اشكال فيه . ( ولو جهل ) مع العلم به إجمالا ( غسل جميع الثوب ، ) إذا كان كل نقطة منه طرفا للشبهة . ( ولو اشتبه الثوب النجس بغيره مع الانحصار فيهما ( صلَّى في كل واحد منهما مرة ) مقدمة لتحصيل الفراغ ، ( ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلَّى عريانا إذا لم يجد غيره على الأشهر ، بل المشهور ، لموثقة سماعة المشتملة على قوله : « يتيمم ويصلَّي عريانا » [1] في فرض عدم تمكنه من ثوب آخر ، لظاهر صدره .
وفي قبالها خبر علي بن جعفر من قوله : « وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصل عريانا » [2] ، وظاهر ذيله تمكنه من الصلاة عريانا ، فتأبى مثل هذه الرواية عن الحمل على صورة الاضطرار إلى الثوب لبرد أو غيره .
وعليه فلا يجمع بين الروايتين بحمل الأولى على صورة الاختيار دون الثانية ، بشهادة رواية الحلبي المشتملة على قوله : « يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » [3] .
كما أنه لا مجال للجمع بينهما برفع اليد عن ظهور الأمر في كلتيهما في التعيين ، إذ لا يتناسب مع النهي عن الصلاة عاريا ، اللهم إلاَّ أن يحمل النهي على دفع توهم الإيجاب ، حفظا للصلاة عن وقوعها في النجس ،



[1] وسائل الشيعة 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 .

341

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست