نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 341
وجوب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، وإلا غسل جميع الثوب إذا اشتبه الثوب النجس بالطاهر ظاهرها بيان وظيفتها في تحصيل طهارتها بالنسبة إلى أعمالها المنوطة بالطهارة ، كما لا يخفى ، والله العالم . * * * ( وتجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) ، كما عرفت وجهه بلا اشكال فيه . ( ولو جهل ) مع العلم به إجمالا ( غسل جميع الثوب ، ) إذا كان كل نقطة منه طرفا للشبهة . ( ولو اشتبه الثوب النجس بغيره مع الانحصار فيهما ( صلَّى في كل واحد منهما مرة ) مقدمة لتحصيل الفراغ ، ( ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلَّى عريانا إذا لم يجد غيره على الأشهر ، بل المشهور ، لموثقة سماعة المشتملة على قوله : « يتيمم ويصلَّي عريانا » [1] في فرض عدم تمكنه من ثوب آخر ، لظاهر صدره . وفي قبالها خبر علي بن جعفر من قوله : « وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصل عريانا » [2] ، وظاهر ذيله تمكنه من الصلاة عريانا ، فتأبى مثل هذه الرواية عن الحمل على صورة الاضطرار إلى الثوب لبرد أو غيره . وعليه فلا يجمع بين الروايتين بحمل الأولى على صورة الاختيار دون الثانية ، بشهادة رواية الحلبي المشتملة على قوله : « يصلَّي فيه إذا اضطر إليه » [3] . كما أنه لا مجال للجمع بينهما برفع اليد عن ظهور الأمر في كلتيهما في التعيين ، إذ لا يتناسب مع النهي عن الصلاة عاريا ، اللهم إلاَّ أن يحمل النهي على دفع توهم الإيجاب ، حفظا للصلاة عن وقوعها في النجس ،
[1] وسائل الشيعة 2 : 1068 باب 46 من أبواب النجاسات حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 5 . [3] وسائل الشيعة 2 : 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 7 .
341
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 341