نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 334
أصابه من المتنجسات ، كما تقدّم في بعض نصوص ماء البئر [1] . نعم يعتبر صدق « الصلاة فيه » الذي وقع مورد النهي في لسان الأخبار [2] ، والظاهر اعتبار نحو تلبس به ولو بوضعه في المحل المعد له ، كتقليد السيف ولبس الخاتم ، أما شموله لمطلق المحمول ففيه اشكال ، والأصل هي البراءة . وتوهم شمول « الصلاة في عذرة ما لا يؤكل » ، أو قوله في نص آخر : « كلما كان على الإنسان أو معه فلا بأس أن يصلَّى فيه » [3] لمثل المحمول ، منظور فيه ، إذ ظهور « الصلاة فيه » المنصرف عن المحمول ، حاكم على كفاية مجرد المعيّة ، كما هو ظاهر . ويلحق بالصلاة الطواف ندبا أو فريضة ، لعموم « الطواف بالبيت صلاة » [4] . * * * وظاهر النواهي كون الطهارة شرطا ، أو النجاسة مانعا واقعيا ، من دون شمول « لا تعاد » [5] لصورة نسيانها ، فضلا عن صورة الجهل بها ، لاحتمال « الطهور » في ذيله عمومه للطهارة الخبثية ، فيصير مجملا باتصاله بالكلام ، لو لا دعوى أن الطهارة غير الطهور ، وهو منصرف عن المطهرات الخبثية ، كما أن « لا صلاة إلاَّ بطهور » [6] أيضا منصرف عن مثلها .
[1] وسائل الشيعة 2 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق . [2] وسائل الشيعة 2 : 1028 - 1069 باب 22 و 30 ومن 40 إلى 47 من أبواب النجاسات . [3] وسائل الشيعة 2 : 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 5 . [4] سنن البيهقي 5 : 87 . [5] وسائل الشيعة 1 : 260 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8 . [6] وسائل الشيعة 1 : 256 باب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 و 6 .
334
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 334