responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 334


أصابه من المتنجسات ، كما تقدّم في بعض نصوص ماء البئر [1] .
نعم يعتبر صدق « الصلاة فيه » الذي وقع مورد النهي في لسان الأخبار [2] ، والظاهر اعتبار نحو تلبس به ولو بوضعه في المحل المعد له ، كتقليد السيف ولبس الخاتم ، أما شموله لمطلق المحمول ففيه اشكال ، والأصل هي البراءة .
وتوهم شمول « الصلاة في عذرة ما لا يؤكل » ، أو قوله في نص آخر :
« كلما كان على الإنسان أو معه فلا بأس أن يصلَّى فيه » [3] لمثل المحمول ، منظور فيه ، إذ ظهور « الصلاة فيه » المنصرف عن المحمول ، حاكم على كفاية مجرد المعيّة ، كما هو ظاهر .
ويلحق بالصلاة الطواف ندبا أو فريضة ، لعموم « الطواف بالبيت صلاة » [4] .
* * * وظاهر النواهي كون الطهارة شرطا ، أو النجاسة مانعا واقعيا ، من دون شمول « لا تعاد » [5] لصورة نسيانها ، فضلا عن صورة الجهل بها ، لاحتمال « الطهور » في ذيله عمومه للطهارة الخبثية ، فيصير مجملا باتصاله بالكلام ، لو لا دعوى أن الطهارة غير الطهور ، وهو منصرف عن المطهرات الخبثية ، كما أن « لا صلاة إلاَّ بطهور » [6] أيضا منصرف عن مثلها .



[1] وسائل الشيعة 2 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1028 - 1069 باب 22 و 30 ومن 40 إلى 47 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة 2 : 1046 باب 31 من أبواب النجاسات حديث 5 .
[4] سنن البيهقي 5 : 87 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 260 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 256 باب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 و 6 .

334

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست