responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 331


والزبيب وإن كان يوهم إلحاق خصوصهما ، إلاَّ أن مثله منصرف إلى ماء نفسه لا المياه الخارجية الممزوجة مع أجزاء الزبيب . وعليه فالاطلاقات منصرفة عن الزبيبي أيضا ، وبذلك لا يجري الاستصحاب التعليقي المعروف أيضا ، لاختلاف الماءين بنحو لا يساعد العرف على وحدتهما .
نعم لا بأس بشمول الإطلاقات للحصرمي ، لو لا دعوى أن فهم العنبي منها قرينة عدم الإطلاق . مضافا إلى ما ورد في الحصرم من نفي البأس بجعله في الطعام وفي ذيله « أنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة » [1] ، بناء على حمله على العصير الحصرمي وإلاَّ فلا بدّ من طرحه .
ولكن الانصاف عدم تمامية مثل هذه الوجوه لرفع اليد عن الإطلاقات ، خصوصا الأخير ، لدوران الأمر بين طرح سنده أو إطلاقه ، لو لا دعوى كون الحصرم قدرا متيقنا ، بملاحظة صدره المخصوص بالحصرم ، فيكفي نصا في الجواز في الحصرم ، بلا إطلاق فيه موجب لطرحه .
وأضعف من هذا الوجه ما ورد في كيفية طبخ الزبيبي حتى يشرب حلالا [2] ، وفي كيفية طبخ العصير التمري [3] كذلك إذ الأول ضعيف سندا ، مضافا إلى إعراض المشهور عنه ، وهكذا الأخير ، مضافا إلى ما ورد في التمري بتقييد الحرمة بالاسكار [4] ، ومع الغض عن جميع ذلك فغاية ما يثبت في الثلاثة المعروفة أيضا الحرمة ، وأما النجاسة فلا تكاد تتم ، حتى في العنبي كما عرفت ، فضلا عن غيره ، والله العالم .
* * *



[1] وسائل الشيعة 17 : 229 باب 4 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 17 : 230 باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة .
[3] وسائل الشيعة 17 : 298 باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة .
[4] وسائل الشيعة 17 : 267 و 282 باب 17 و 24 من أبواب الأشربة المحرمة .

331

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست