responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 330


منه [1] ، وما في بعض الروايات من إلحاق الجامد به [2] ضعيف دلالة وسندا ، فلا يصلح حجة ، وفي شمول الإطلاقات للمائع بالعرض أيضا إشكال وإن كان الأحوط فيها الاجتناب .
ثم إنّه قد يلحق بالمسكر العصير العنبي ، وهو المشهور بين الأصحاب حرمة ونجاسة ، أما الحرمة فواضحة ، للنصوص المستفيضة [3] ، وأما النجاسة ففيها اشكال ، من جهة أن غاية ما ورد « أنه خمر » [4] ، أو « لا خير فيه » [5] ، أو « ليس بطيّب » [6] . واقتضاؤها النجاسة بعد كون المتيقن من التنزيل المذكور هي الحرمة ، في غاية الاشكال .
وظاهر تخصيصهم العصير بالعنب ، عدم مصيرهم إلى الحرمة والنجاسة في غيره ، حتى الثلاثة المعروفة من عصير الحصرم والزبيب والتمر ، فضلا عن غيرها ، وعمدة الوجه : عدم مساعدة دليل على الحكمين في غير العنبي ، فأصالة الحليّة والطهارة محكمة .
وتوهم اقتضاء العصير حرمته مطلقا ، الملازمة لنجاسته ، مدفوع بمنع الإطلاق ، خصوصا مع مغروسية العنبية في الأذهان .
وفي النص أيضا : أن « العصير من الكرم » [7] ، وشموله لعصير الحصرم



[1] وليس في الروايات تقييد بالمائع بلفظه ، ولعل مقصوده رحمه الله دلالتها عليه من حيث اشتمال أكثرها على لفظ الشر المختص بالمائع .
[2] وكذلك ليس في روايات الباب إلحاق الجامد بالمائع صريحا ، نعم بعض تلك الأدلة شامل للجامد أيضا ، راجع الوسائل باب 1 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة وفيها " ان الخمر كل مسكر من الشراب وان كل مسكر خمر " .
[3] وسائل الشيعة 17 : 223 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة .
[4] وسائل الشيعة 17 : 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 .
[5] وسائل الشيعة 17 : 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 7 .
[6] وسائل الشيعة 17 : 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 .
[7] وسائل الشيعة 17 : 221 باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .

330

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست