نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 330
منه [1] ، وما في بعض الروايات من إلحاق الجامد به [2] ضعيف دلالة وسندا ، فلا يصلح حجة ، وفي شمول الإطلاقات للمائع بالعرض أيضا إشكال وإن كان الأحوط فيها الاجتناب . ثم إنّه قد يلحق بالمسكر العصير العنبي ، وهو المشهور بين الأصحاب حرمة ونجاسة ، أما الحرمة فواضحة ، للنصوص المستفيضة [3] ، وأما النجاسة ففيها اشكال ، من جهة أن غاية ما ورد « أنه خمر » [4] ، أو « لا خير فيه » [5] ، أو « ليس بطيّب » [6] . واقتضاؤها النجاسة بعد كون المتيقن من التنزيل المذكور هي الحرمة ، في غاية الاشكال . وظاهر تخصيصهم العصير بالعنب ، عدم مصيرهم إلى الحرمة والنجاسة في غيره ، حتى الثلاثة المعروفة من عصير الحصرم والزبيب والتمر ، فضلا عن غيرها ، وعمدة الوجه : عدم مساعدة دليل على الحكمين في غير العنبي ، فأصالة الحليّة والطهارة محكمة . وتوهم اقتضاء العصير حرمته مطلقا ، الملازمة لنجاسته ، مدفوع بمنع الإطلاق ، خصوصا مع مغروسية العنبية في الأذهان . وفي النص أيضا : أن « العصير من الكرم » [7] ، وشموله لعصير الحصرم
[1] وليس في الروايات تقييد بالمائع بلفظه ، ولعل مقصوده رحمه الله دلالتها عليه من حيث اشتمال أكثرها على لفظ الشر المختص بالمائع . [2] وكذلك ليس في روايات الباب إلحاق الجامد بالمائع صريحا ، نعم بعض تلك الأدلة شامل للجامد أيضا ، راجع الوسائل باب 1 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة وفيها " ان الخمر كل مسكر من الشراب وان كل مسكر خمر " . [3] وسائل الشيعة 17 : 223 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة . [4] وسائل الشيعة 17 : 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 . [5] وسائل الشيعة 17 : 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 7 . [6] وسائل الشيعة 17 : 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 . [7] وسائل الشيعة 17 : 221 باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
330
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 330