responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 317


( ويجوز التيمم مع الضيق ) إجماعا ، ( و ) أما ( في حال السعة ) ففيه ( قولان ) على التفصيل المتقدّم .
* * * بقي في المقام شئ ، وهو أنه لا اشكال عندهم في اعتبار إباحة الأرض في المقدار الذي هو مورد الضرب في التيمم ، وأما اعتبار غير هذا المقدار ففيه اشكال .
وأيضا يشترط طهارة التراب ، ومحل المسح ، والماسح إجماعا .
وعند اشتباه الطاهر من التراب بغيره يتيمم بهما ، مع فرض جفاف محل المسح والتراب .
وأيضا ظاهر طهورية التراب قيامه مقام الماء في جميع الغايات ما دام يصدق عدم الوجدان ، وإلاَّ فمع فرض صدق الوجدان بالإضافة إلى أمر فلا يكون التيمم بالنسبة إليه مؤثرا .
وربما يؤيد مثل ذلك كونه بمنزلة الطهور ، لا كونه طهورا حقيقة ، إذ تفكيك أمر الطهورية لغاية دون أخرى شئ غير معهود في مرتكزات المتشرعة ، ولا بأس بالتفكيك في المستحبات كما هو ظاهر .

317

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست