responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 316


مقتضى القواعد ، لأنّ الواجب المشروط لا يدعو إلى مقدماته قبل الشرط ، نعم على المختار في الواجب المشروط من فعليّة وجوبه ، ومحرّكيته نحو سائر المقدمات غير جهة شرط وجوبه ، فلا يكون ذلك وفق القاعدة .
ولكن ذلك أيضا لو لا إناطة وجوب هذه المقدمة أيضا بالوقت بمقتضى قوله « إذا دخل الوقت وجب الطهور » [1] ، فلازمه حينئذ عدم مشروعية الطهور الذي هو مقدمة للصلاة قبل الوقت ، لأنّ وجوبه في المقام مساوق لمشروعيته جزما ، فالمأتي به قبله أما لا يكون طهورا بالنسبة إلى هذا الأثر ، أو لا يكون مقدمة لهذه الغاية المؤقتة .
وعلى أي حال فمنصرف الإطلاق المزبور هو صورة إتيان الطهارة بداعي الامتثال للغاية الموقتة ، وأما لو أتى بها بداعي غاية أخرى فالإطلاق المزبور غير شامل له ، بشهادة جواز التوضي بداعي الكون على الطهارة قبل الوقت جزما ، كما أنه يمكن دعوى انصراف الكلمات عنه أيضا .
وحينئذ فمقتضى إطلاق طهورية التراب بانضمام إطلاق « لا صلاة إلاَّ بطهور » [2] ، صحة التيمم المزبور لو أتى به قبل الوقت ، لكن بداعي غاية أخرى ، ويصلَّى به بعد دخول الوقت أيضا . وقد أجاد السيد الأستاذ في عروته في مصيره إلى الجواز لو أتى به بداع آخر ، وجواز إتيان الغاية المؤقتة به أيضا [3] ، خلافا لمن يشعر إطلاق كلامه بعدم الجواز .
وعلى أي حال فلا اشكال ظاهرا عندهم في جواز التيمم قبل الوقت لغير الغايات المؤقتة بالنسبة إليها ، نظير التيمم في المؤقتات . والله العالم .



[1] وسائل الشيعة 1 : 261 باب 4 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 256 باب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[3] العروة الوثقى 1 : 500 مسألة 1 من أحكام التيمم .

316

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست