نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 308
« يتيمم به » [1] . وظاهر الخبر الأول بل الآخر : تقديم الغبار على الوحل ، لأن ظاهر تعليقه على عدم وجدان شئ : تأخره عن جميع ما يصلح للتيمم ، ولازم صلاحية الغبار له تقديمه عليه ، بل وفي نص أبي بصير [2] التصريح بالترتيب المزبور . كما أنّ ظاهر كون الغبار في ظرف وجود الثلج : عدم إطلاق يشمل حال التمكن من وجه الأرض ، كما لا يخفى . وتوهم أنّ الغبار القائم على الجسم من سنخ التراب فيجوز التيمم به في عرض التيمم بالتراب ، منظور فيه ، إذ الغبار - بملاحظة ضعف الأجزاء الترابية فيه - يكون في حكم الرطوبة القائمة على المحل محسوبا من الأعراض كالألوان ، وليس شيئا موجودا بنظرهم ، ولذلك يؤخّر التيمم به عن التراب . وظاهر خبر أبي بصير [3] وجوب الضرب للنفض مقدمة للتيمم على الغبار الثابت على وجه اللبد ، وفي نص آخر إطلاق الضرب على اللبد [4] . ويمكن رفع اليد عن الأول ، ولو بحمله على كون الضرب التيممي كاف لحصول النفض ، فلا يجب مقدمة ، كما لا يخفى . ثم انه قد يتوهم وجود مرتبة أخرى بعد الوحل وهو التيمم بالثلج ، وربما يتمسك بحسنة ابن مسلم [5] ، وفي دلالته على المطلوب نظر ، لاحتمال كون الفرض عدم تمكنه من الماء ، فينتقل إلى التيمم لا التيمم بالثلج بعد
[1] وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 3 . [2] و [3] وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 7 . [4] وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 9 .
308
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 308